بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

دہ در دہ حوض کے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا حکم کیا ہے؟


سوال

دہ در دہ حوض کے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا حکم کیا ہے؟

جواب

ایساحوض جس کی لمبائی چوڑائی دہ دردہ ہوتووہ ماء جاری کےحکم  میں ہے،اس کےبارےمیں حکم یہ ہےکہ اگراس میں نجاست گرجائےاوراس نجاست کااثرپانی میں ظاہرنہ ہو(رنگ ،بواورمزہ ان تین اوصاف میں سےکوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو)تووہ حوض پاک ہے،اگران تین اوصاف میں کوئی ایک وصف تبدیل ہوجائےتوپھراس پرناپاکی کاحکم لگےگا۔

البحرالرائق میں ہے:

"اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو غير جار هكذا نقل الإجماع في كتبنا، وممن نقله أيضا النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء، وإن لم يتغير بها فاتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير...(قوله: وهو طعم أو لون أو ريح) أي الأثر ما ذكر وحاصله أن الماء الجاري وما هو في حكمه إذا وقعت فيه نجاسة إن ظهر أثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا جاز؛ لأن وجود الأثر دليل وجود النجاسة، فكل ما تيقنا فيه نجاسة أو غلب على ظننا ذلك لا يجوز الوضوء به جاريا كان أو غيره؛ لأن الماء الجاري لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه كما قد يتوهم، وظاهر ما في المتون أن الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يجوز الوضوء به إن لم ير أثرها سواء كان النجس جيفة مرئية أو غيرها."

(كتاب الطهارت، الوضوء بالماء ولو خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، ج:1، ص:78، ط:دار الكتاب الإسلامي)

النہایہ شرح الہدایہ میں ہے:

"(وكل ماء ‌وقعت فيه ‌النجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كانت ‌النجاسة أو كثيرا) 

قوله: (وكل ماء) المراد منه غير الماء الجاري وغير ما هو في معنى الماء الجاري كالحوض الكبير الذي هو ‌عشر ‌في ‌عشر."

(كتاب الطهارت، ‌‌باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ج:1، ص:31، ط:ام القرى)

فتح القدیرمیں ہے:

"(والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء) والأثر هو الرائحة أو الطعم أو اللون.

(قوله إذا لم ير لها أثر) وهو الطعم وأخواه."

(كتاب الطهارت، ‌‌باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ج:1، ص:78، ط:دار المعرفة)

فتاوی شامی میں ہے:

"لا يخفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب."

(كتاب الطهارت، باب المياه، ج:1، ص:192، ط:دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارك، كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضؤ من كل الجوانب مطلقا، به يفتى...(وكذا) يجوز (براكد) كثير (كذلك)أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع وقوع المرئية، به يفتى بحر.(والمعتبر) في مقدار الراكد (أكبر رأي المبتلى به فيه فإن غلب على ظنه عدم خلوص) أي وصول (النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا) هذا ظاهر الرواية عن الإمام، وإليه رجع محمد، وهو الأصح كما.

(قوله: وألحقوا بالجاري حوض الحمام) أي في أنه لا ينجس إلا بطهور أثر النجاسة ،(قوله: لم ير أثره) أي من طعم أو لون أو ريح، وهذا القيد لا بد منه وإن لم يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه، وقدمنا أن المراد من الأثر أثر النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه."

(كتاب الطهارت، باب المياه، ج:1، ص:190، ط:دار الفكر)

الاختیارلتعلیل المختار میں ہے:

"والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة (ف) أذرع في عشرة...(و) أما (الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب» .

قال: (إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع) ، والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه» واعتبرناه فوجدناه ما لا يخلص بعضه إلى بعض. فنقول: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرا في عشر فقدروه بذلك تيسيرا...ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ منموضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها وإن كانت غير مرئية، فلو توضأ منه جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها، ومنهم من قال: لا يجوز أيضا؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال."

(كتاب الطهارت، حكم الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة، ج:1، :ص14، ط:دار الكتب العلمية) 

 

تبیین الحقائق میں ہے:

"أي يجوز الوضوء من الماء الجاري إن لم ير أثر النجاسة فيه، ويجوز أن يعود إلى الماء الراكد الذي بلغ ‌عشرا ‌في ‌عشر لأنه يجوز الوضوء به في موضع الوقوع ما لم يتغير في رواية، وهو المختار عندهم على ما بيناه من قبل، وقوله وهو طعم أي الأثر هو الطعم أو اللون أو الرائحة."

(كتاب الطهارت، الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، ج:1،ص:23، ط:دار الكتاب الإسلامي)

خزانۃ المفتین میں ہے:

"الحوض إذا كان ‌عشرا ‌في ‌عشر فوقعت فيه النجاسة لا يتنجس إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه؛ لأن العشرة أدنى ما ينتهي إليه نوع عدد."

(كتاب الطهارت، فصل في المياه، ص:136، ط:السعودية)

فتح باب العنایہ میں ہے:

"وإن اختلط به نجس، فإن كان جاريا أو عشرا في عشرلا تنحسر أرضه بالغرف: لا ينجس إلا إذا غير طعمه أو لونه أو ريحه، وإن لم يكن، ينجس...(إلا إذا غير طعمه أو لونه أو ريحه) يتعلق بالماء الجاري وماء الحوض جميعا، فإنه إذا اختلط النجس بأحدهما وغير أحد أوصافه الثلاثة يصير نجسا. (وإن لم يكن) الماء جاريا ولا عشرا في عشر على الوجه المذكور (ينجس) ذلك الماء لوقوع النجاسة فيه قليلة كانت أو كثيرة."

(كتاب الطهارت، اقسام المياه، ج:1، ص:87/83، ط:دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت)

 فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144511102195

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں