ایک عورت کا رحم خراب ہے اور اب اس کی ساس اپنا رحم دینے جا رہی ہے؛ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس عورت کا اپنے شوہر (جو اس ساس کا بیٹا ہے) کے ساتھ جماع اور ازدواجی تعلق جائز ہے یا نہیں؟
صورتِ مسئولہ میں انسانی بدن انسان کے ساتھ امانت ہے اور اس میں ہبہ وغیرہ جائز نہیں کیوں کہ انسان اپنے بدن کا مالک نہیں ،لہذا جس عورت کا رحم خراب ہے تو کسی دوسری عورت سے رحم لینا (چاہے اس سے خریدا جائے یا وہ اس کو ہبہ کرے ) یا ساس کا اس عورت کو دینا سب صورتیں ناجائز ہیں۔
لیکن اگر ساس کا رحم بہو میں پیوند کردیا جائے تو یہ عمل تو ناجائز ہوگا مگر بیٹے کے لیے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات جائز ہوں گے اگر چہ اس کی بیوی کا رحم اس کی ماں کا رحم ہو۔
سنن ابی داؤد میں ہے :
"عن أبي واقد، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة."
(كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد، ج:4، ص:480، ط: دار الرسالة)
فتاوی عا لمگیری میں ہے:
"وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة، وكونه من أهلها أن يكون حرا عاقلا بالغا مالكا للموهوب حتى لو كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو من في رقبته شيء من الرق أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يكون مالكا للموهوب لا يصح، هكذا في النهاية. وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها أن يكون موجودا وقت الهبة فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد ومنها أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والخنزير وغير ذلك ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق والمكاتب ولا هبة ما ليس بمال متقوم كالخمر، كذا في البدائع."
( کتاب الھبة، ج:4، ص:374، ط: دار الفکر)
وفیه أیضاً :
"وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه، كذا في الشمني."
(كتاب الوديعة ،ج:4، ص:338، ط:دار الفكر)
شرح سیر الکبیر للسرخسی ؒمیں ہے:
"والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»."
(باب دواء الجراحة، ص:128، ط: الشركة الشرقية)
فتاویٰ عالمگیری میں ہے:
"الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي."
(کتاب الکراھیة، الباب الثامن عشر، ج:5، ص:354، ط: دار الفکر)
فتاوی شامی میں ہے:
"والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. اهـ أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه وصرح في فتح القدير ببطلانه."
(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا، ج:5، ص:58، ط: سعید)
فتح الباری میں ہے:
"ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه."
(كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء، ج:11، ص:539، ط: دار المعرفة)
فتاوی شامی میں ہے :
(وشعر الإنسان) غير المنتوف (وعظمه) وسنه مطلقا على المذهب. واختلف في أذنه، ففي البدائع نجسة، وفي الخانية لا، وفي الأشباه: المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر. ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر (ودم سمك طاهر)
قال ابن عابدین:
(قوله ففي البدائع نجسة) فإنه قال: ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإلا كالشعر والظفر فطاهر عندنا. اهـ ملخصا (قوله وفي الخانية لا) حيث قال: صلى وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية. اهـ ملخصا. وعلله في التجنيس بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت أي والقطع في حكم الموت. واستشكله في البحر بما مر عن البدائع. وقال في الحلية: لا شك أنها مما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم، فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين. اهـ. وفي شرح المقدسي قلت: والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها فلا يصدق أنها مما أبين من الحي؛ لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا. "
(كتاب الطهارة، باب المياه، فروع ما يخرج من دار الحرب، ج:1، ص:207، ط: سعید)
بحوث في قضايا فقهية معاصرة میں ہے:
"ولكن جاء في الفتاوى الخانية: (قلع سن إنسان، أو قطع أذنه، ثم أعادهما إلى مكانه وصلى، أو صلى وفي كفه سنه أو أذنه، تجوز صلاته في ظاهر الرواية) (2) والمسألة مذكورة في التجنيس، والخلاصة، والسراج الوهاج أيضا، كما في البحر ورد المحتار. واستشكلها بعض العلماء بالأصل المذكور، فإن الأذن تحفها الحياة، فينبغي أن تصير نجسة بالإبانة على ما ذكرنا من أصل الحنفية. وأجاب عنه المقدسي، كما نقل عنه ابن عابدين بقوله: "والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها، فلا يصدق أنها مما أبين من الحي، لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات، ثم أعيدت حياته معجزة، أو كرامة، لعاد طاهرا" (3) وعلق عليه ابن عابدين بقوله: (أقول: إن عادت إليها الحياة فمسلم، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه مثلا، والأحسن ما أشار إليه الشارح (أي صاحب الدر المختار) من الجواب بقوله وفي الأشباه … إلخ، وبه صرح في السراج (أي حيث قال: والأذن المقطوعة والسن المقطوعة طاهرتان في حق صاحبهما، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم) فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه، لطهارتها في حقه، لأنها أذنه) (1) وعبارة الأشباه التي أشار إليها ابن عابدين نصها ما يلي: (الجزء المنفصل من الحي كميته، كالأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر) (2) وتبين بهذه النصوص الفقهية أن العضو المبان من الآدمي ليس نجسا في حق صاحبه عند الحنفية، وكذلك إذا حفته الحياة بعد الإعادة، فإنه ليس نجسا في حق أحد. وإنما النجس عند الحنفية في حق الغير ما أبين من الآدمي فلم تحفه الحياة بالإعادة."
(زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، ج:281، ط: دار القلم)
فقط واللہ أعلم
فتوی نمبر : 144604102384
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن