بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

اعضاء کی پیوند کاری


سوال

ایک شخص کا ایکسیڈنٹ کے دوران آلہ تناسل کٹ گیا  تھا لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ عضؤ مخصوص کے اندر کی  ترتیب  ساری  درست ہے ،البتہ کسی مریض یامیت وغیرہ کا عضؤ مخصوص لگا دیا جائے  تو   یہ ٹھیک  ہوسکتا ہے،اس  شخص کے سسر نے اپنا  آلہ تناسل   کاٹ کر اپنے داماد کو  دے دیااورمذکورہ شخص ٹھیک ہوا، کیا سسر کا اس طرح کرنا درست تھا ؟اورکیا    یہ شخص  اپنی بیوی سے سسر کے دیےہوئے آلہ تناسل  کے ذریعے جسمانی تعلق قائم کرسکتاہے؟ 

جواب

واضح رہے  کہ یہ بدن انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے ، اس میں  اپنی طرف سے ناجائز تصرف کرنادرست نہیں ہے،لہذا سسر  کا اپنے داماد کو  عضؤ  خاص دینا ناجائز اور حرام تھا،لیکن اب  جب داماد نےسسر کاعضو  خاص لگالیا  ہے اور اس میں حیات بھی لوٹ  آئی ہےتو یہ اسی کاعضوشمار ہوگا اور اس آلہ تناسل سے حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے  ۔

فتح الباری میں ہے:

"ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم ‌لأن ‌نفسه ‌ليست ‌ملكا ‌له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه."

  (كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء، 11/539، ط: دار المعرفةبيروت)

 فتاوی شامی میں ہے :

(وشعر الإنسان) غير المنتوف (وعظمه) وسنه مطلقا على المذهب. واختلف في أذنه، ففي البدائع نجسة، وفي الخانية لا، وفي الأشباه: المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر. ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر (ودم سمك طاهر)

قال ابن عابدین:

(قوله ففي البدائع نجسة) فإنه قال: ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإلا كالشعر والظفر فطاهر عندنا. اهـ ملخصا (قوله وفي الخانية لا) حيث قال: صلى وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية. اهـ ملخصا. وعلله في التجنيس بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت أي والقطع في حكم الموت. واستشكله في البحر بما مر عن البدائع. وقال في الحلية: لا شك أنها مما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم، فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين. اهـ. وفي شرح المقدسي قلت: والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها فلا يصدق أنها مما أبين من الحي؛ لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا. "

(‌‌كتاب الطهارة،‌‌باب المياه،فروع ما يخرج من دار الحرب كسنجاب ...الی آخرہ،207/1،ط:سعید)

بحوث في قضايا فقهية معاصرةمیں ہے:

"ولكن جاء في الفتاوى الخانية: (قلع سن إنسان، أو قطع أذنه، ثم أعادهما إلى مكانه وصلى، أو صلى وفي كفه سنه أو أذنه، تجوز صلاته في ظاهر الرواية) (2) والمسألة مذكورة في التجنيس، والخلاصة، والسراج الوهاج أيضا، كما في البحر ورد المحتار. واستشكلها بعض العلماء بالأصل المذكور، فإن الأذن تحفها الحياة، فينبغي أن تصير نجسة بالإبانة على ما ذكرنا من أصل الحنفية. وأجاب عنه المقدسي، كما نقل عنه ابن عابدين بقوله: "والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها، فلا يصدق أنها مما أبين من الحي، لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات، ثم أعيدت حياته معجزة، أو كرامة، لعاد طاهرا" (3) وعلق عليه ابن عابدين بقوله: (أقول: إن عادت إليها الحياة فمسلم، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه مثلا، والأحسن ما أشار إليه الشارح (أي صاحب الدر المختار) من الجواب بقوله وفي الأشباه … إلخ، وبه صرح في السراج (أي حيث قال: والأذن المقطوعة والسن المقطوعة طاهرتان في حق صاحبهما، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم) فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه، لطهارتها في حقه، لأنها أذنه) (1) وعبارة الأشباه التي أشار إليها ابن عابدين نصها ما يلي: (الجزء المنفصل من الحي كميته، كالأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر) (2) وتبين بهذه النصوص الفقهية أن العضو المبان من الآدمي ليس نجسا في حق صاحبه عند الحنفية، وكذلك إذا حفته الحياة بعد الإعادة، فإنه ليس نجسا في حق أحد. وإنما النجس عند الحنفية في حق الغير ما أبين من الآدمي فلم تحفه الحياة بالإعادة."

(‌‌زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص،281،ط:دار القلم دمشق)

 فقط واللہ أعلم


فتوی نمبر : 144510101997

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں