بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز کے دوران بات کرنے اور بے وضو نماز پڑھنے کا حکم


سوال

 جمعہ کی نماز میں "ربنا لك الحمد "کی جگہ میری زبان سے پشتو کے تقریباً تین، چار الفاظ نکلے اور بعد میں "ربنا لك الحمد" بھی کہا اور امام کے ساتھ نماز مکمل کر لی ،تو کیا ان الفاظ کی وجہ سے میری نماز فاسد یا وضو تو نہیں ٹوٹا؟نیز کیا وضو ٹوٹنے کے بعد سجدہ کرنے یا نماز پڑھنے سے  آدمی کافر ہوجاتا ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں آپ کی نماز فاسد ہوگئی تھی اس لیے کہ نماز میں بات کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، البتہ اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا آپ اس دن کی ظہر کی نماز قضا کرلیں،نیز  اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ فوراً وضو کے لیے چلا جائے، نماز جاری نہ رکھے،  جان بوجھ کر وضو کے بغیر نماز جاری رکھنا  سخت گناہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(يفسدها التكلم) هو النطق بحرفين أو حرف مفهم: كع وق (قوله: يفسدها التكلم) أي يفسد الصلاة، ومثلها سجود السهو والتلاوة والشكر على القول ط عن الحموي (قوله: هو النطق بحرفين إلخ) أي أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين كمافي القهستاني عن الجلابي. وقال في البحر وفي المحيط: والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهما، خلافا لأبي يوسف. لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لأن الإفهام بهذا يقع، وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان انتهى. وينبغي أن يقال إن أدناه حرفان أو حرف مفهم ك ع أمرا، وكذا ق، فإن فساد الصلاة بهما ظاهر اهـ. أقول: وقد يقال: إن نحو ع، وق أمر منتظم من حروف تقديرا غير أنها حذفت لأسباب صناعية، فهو داخل في تعريف الكلام المذكور بل هو كلام نحوي، ولعل الشارح جزم به لذلك؛ ولم ينبه على أنه بحث لصاحب البحر فتدبر. وقد ظهر من هذا أن الحرف الواحد المهمل لا يسمى كلاما، فلا يدخل في قول الهندية والزيلعي أن الكلام مفسد قليلا كان أو كثيرا، كما لا يخفى فافهم."

(کتاب الصلاۃ ،ج:1،ص:614،ط:سعید)

مجمع الانهر ميں هے:

"(ففرض الوضوء) الفاء للتعقيب والفرض لغة القطع والتقدير يقال: فرض القاضي النفقة إذا قدرها واصطلاحا ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه وحكمه أن يستحق ‌العقاب ‌تاركه ويكفر جاحده."

(کتاب  الطہارۃ،ج:1،ص:9،ط:دار احیاء التراث العربی)

فتاوی شامی میں ہے:

"قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية، وفي سير الوهبانية :وفي كفر من صلى بغير طهارة ... مع العمد خلف في الروايات يسطر (قوله: وبه) أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط.(قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ ذكره في الخلاصة والذخيرة، وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار، وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهـ ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.(قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل. اهـ.أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل تأمل."

(کتاب الطہارۃ،ج:1،ص:81،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144511102294

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں