والدین کو کیسے بتائیں کہ اولاد کی شادی کرنی چاہیے جب کہ اولاد بالغ ہوچکی ہو اور والدین کو بتا نہ سکے؟
واضح رہے کہ بالغ ہونا نکاح کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ بعض حالتوں میں نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے جب کہ بعض حالات میں نکاح نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نکاح کرنا ضروری ہو تو والدین کو کسی سمجھ دار شخص کے واسطے سے اس مسئلہ سے آگاہ کیا جاسکتا ہے اور اگر نہ کرنا ضروری ہو تو نکاح کا ارادہ ترک کردینا بہتر ہے جب تک کہ حالات اجازت نہ دیں۔ مختلف حالتوں کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:
1 : اگر بیوی کا مہر اور نفقہ دینے پر قادر ہو اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے۔
2 : اگر مہر اور نفقہ دینے پر قادر نہیں اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو، لیکن قرض لے کر ادا کرنے پر قادر ہے اور مستقبل میں قرض لوٹانے کے اسباب بھی ہیں تو بھی نکاح واجب ہے؛ تاکہ گناہوں سے بچا رہے۔
3 :اگر مہر اور نفقہ دینے پر قادر نہیں اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو، لیکن قرض لے کر ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو نکاح کرنا مکروہ ہے؛ کیوں کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا ظلم ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔
4: اگر اعتدال کی حالت ہو یعنی حقوق زوجیت، مہر اور نفقہ ادا کرنے پر قادر ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں میں مبتلا ہونے کا، نکاح کے بعد حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے کا اور اس کی وجہ سے فرائج و سنن چھوڑنے کا قوی اندیشہ نہ ہوتو نکاح کرنا سنت ہے۔ اور اگر پاک دامنی، اولاد اور نبی کریم ﷺ کی اتباع اور اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت ہو تو مزید ثواب کا ذریعہ ہوگا۔
5 : اگر حالتِ اعتدال نہ ہو یعنی حقوقِ زوجیت ادا کرنے پر قادر نہ ہو یا مہر اور نفقہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو (جس کی تفصیل دوسری شق میں گزری) یا نکاح کے بعد حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کا قوی اندیشہ ہو یا اس کی وجہ سے فرائض و سنن چھوٹنے کا قوی اندیشہ ہو تو نکاح کرنا ناجائز ہے۔
6 : جن چیزوں کی وجہ سے نکاح مکروہ ہوجاتا ہے (جس کی تفصیل شق نمبر 5 میں ہے)، اس کا قوی اندیشہ نہ ہو، بلکہ صرف خوف ہو تو نکاح کرنا مباح ہے۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 6):
(ويكون واجبا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة، وإلا فلا إثم بتركه بدائع (و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا (حال الاعتدال) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه (ومكروها لخوف الجور) فإن تيقنه حرم ذلك.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 6):
(قوله: عند التوقان) مصدر تاقت نفسه إلى كذا إذا اشتاقت من باب طلب بحر عن المغرب وهو بالفتحات الثلاث كالميلان والسيلان، والمراد شدة الاشتياق كما في الزيلعي: أي بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج إذ لا يلزم من الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكور بحر. قلت: وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف، فيجب التزوج، وإن لم يخف الوقوع في الزنا (قوله: فإن تيقن الزنا إلا به فرض) أي بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به؛ لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا بحر، وفيه نظر إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو التسري، وحينئذ فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا عليه نهر لكن قوله: لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته على التسري وكذا في عدم قدرته على الصوم المانع من الوقوع في الزنا فلو قدر على شيء من ذلك لم يبق النكاح فرضا أو واجبا عينا، بل هو أو غيره مما يمنعه عن الوقوع في المحرم (قوله: وهذا إن ملك المهر والنفقة) هذا الشرط راجع إلى القسمين أعني الواجب والفرض وزاد في البحر شرطا آخر فيهما وهو عدم خوف الجور أي الظلم قال: فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني فلا افتراض، بل يكره أفاده الكمال في الفتح ولعله؛ لأن الجور معصية متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالى. اهـ. قلت: ومقتضاه الكراهة أيضا عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق عبد أيضا، وإن خاف الزنا لكن يأتي أنه يندب الاستدانة له قال في البحر: فإن الله ضامن له الأداء فلا يخاف الفقر إذا كان من نيته التحصين والتعفف. اهـ. ومقتضاه أنه يجب إذا خاف الزنا، وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته وهذا مناف للاشتراط المذكور إلا أن يقال الشرط ملك كل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة أو يقال هذا في العاجز عن الكسب، ومن ليس له جهة وفاء وقدم الشارح في أول الحج أنه لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه، ويرجى أن لا يؤاخذه الله تعالى بذلك أي لو ناويا وفاءه لو قدر كما قيده في الظهيرية. اهـ. وقدمنا أن المراد عدم قدرته على الوفاء في الحال مع غلبة ظنه أنه لو اجتهد قدر، وإلا فالأفضل عدمه، وينبغي حمل ما ذكر من ندب الاستدانة على ما ذكرنا من ظنه القدرة على الوفاء وحينئذ فإذا كانت مندوبة عند أمنه من الوقوع في الزنا ينبغي وجوبها عند تيقن الزنا بل ينبغي وجوبها حينئذ، وإن لم يغلب على ظنه قدرة الوفاء تأمل. مطلب: كثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة. (قوله: سنة مؤكدة في الأصح) وهو محمل القول بالاستحباب وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة وقيل: فرض كفاية، وقيل واجب كفاية وتمامه في الفتح، وقيل واجب عينا ورجحه في النهر كما يأتي قال في البحر ودليل السنية حالة الاعتدال الاقتداء بحاله صلى الله عليه وسلم في نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي للعبادة كما في الصحيحين ردا بليغا بقوله «فمن رغب عن سنتي فليس مني» كما أوضحه في الفتح. اهـ. وهو أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في درر البحار وقدمنا أنه أفضل من التخلي للنوافل (قوله: فيأثم بتركه) لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم كما علم في الصلاة بحر، وقدمنا في سنن الصلاة أن اللاحق بتركها إثم يسير وأن المراد الترك مع الإصرار وبهذا فارقت المؤكدة الواجب، وإن كان مقتضى كلام البدائع في الإمامة أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة. (قوله: ويثاب إن نوى تحصينها) أي منع نفسه ونفسها عن الحرام، وكذا لو نوى مجرد الاتباع وامتثال الأمر بخلاف ما لو نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة (قوله: أي القدرة على وطء) أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى المار في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق، وأن لايكون في غاية الفتور كالعنين ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق وزاد المهر والنفقة؛ لأن العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط السنية بالأولى، وفي البحر والمراد حالة القدرة على الوطء، والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة أي الأخيرة فليس معتدلا فلايكون سنة في حقه كما أفاده في البدائع. اهـ.(قوله: للمواظبة عليه والإنكار إلخ) فإن المواظبة المقترنة بالإنكار على الترك دليل الوجوب؛ وأجاب الرحمتي بأن الحديث ليس فيه الإنكار على التارك بل على الراغب عنه ولا شك أن الراغب عن السنة محل الإنكار (قوله: ومكروها) أي تحريما بحر (قوله: فإن تيقنه) أي تيقن الجور حرم؛ لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين النفس، وتحصيل الثواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد بحر وترك الشارح قسما سادسا ذكره في البحر عن المجتبى وهو الإباحة إن خاف العجز عن الإيفاء بموجبه. اهـ. أي خوفا غير راجح، وإلا كان مكروها تحريما؛ لأن عدم الجور من مواجبه والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة السنة بل قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيئا لم يثب عليه إذ لا ثواب إلا بالنية فيكون مباحا أيضا كالوطء لقضاء الشهوة لكن «لما قيل له صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يقضي شهوته فكيف يثاب فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه أرأيت لو وضعها في محرم أما كان يعاقب» فيفيد الثواب."
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144211200853
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن