بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھنے کا حکم


سوال

بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھنا کیسا ہے؟

جواب

عمامہ (پگڑی) ٹوپی کے ساتھ باندھنا بھی درست ہے، اور بغیر ٹوپی کے باندھنا بھی درست ہے، رسول اللہ ﷺ سے دونوں طریقوں سے باندھنا ثابت ہے، تاہم  عمامے کی مضبوطی وغیرہ کے لیے  ٹوپی پر عمامہ باندھنا افضل ہے۔

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوی میں ہے:

"( كان يلبس القلانس ) جمع قلنسوة ( تحت العمائم وبغير العمائم ) الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج [ ص 247 ] للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان ) إذا كان ( في الحرب ) أي حال كونه في الحرب ( وكان ربما نزع قلنسوة ) أي أخرها من رأسه يعني أخرج رأسه منها ( فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي ) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز . قال بعض الشافعية : فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد . قال بعض الحفاظ : ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة والأرجح عند الشافعية عدم ندبه قال ابن العربي : القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيبًا."

(حرف الکاف،  باب كان وهي الشمائل الشريفة ، ج:5، ص:246، ط:المکتۃ التجاریۃ)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"وعن ركانة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "«فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» . رواه الترمذي.

و عن الجزري قال بعض العلماء السنة: أن يلبس القلنسوة والعمامة، فأما لبس القلنسوة فهو زي المشركين لما في حديث أبي داود والترمذي عن ركانة. الحديث اهـ. وفيه أنه ينافيه ما سبق من الشراح، لكن قال ميرك: وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس بغير القلانس اهـ.

ولم يرو أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس القلنسوة بغير العمامة، فيتعين أن يكون هذا زي المشركين، وروى القضاعي والديلمي في مسند الفردوس، عن علي - كرم الله وجهه - مرفوعًا: "«العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباط»"

وروى الديلمي «عن ابن عباس بلفظ: العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم».

وروى البارودي عن ركانة بلفظ: " «العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة لكل كورة يدورها على رأسه نورا» ، وروى ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعا: " «صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة» ". فهذا كله يدل على فضيلة العمامة مطلقا، نعم الجمع بين الأحاديث أنها مع القلنسوة أفضل إما ليحصل بها البهاء الزائد، أو لأن القلنسوة تقيها من العرق، ولهذا تسمى عرقية، فلبسها وحدها مخالف للسنة، كيف وهي زي الكفرة، وكذا المبتدعة في بعض البلدان، لكن صار شعارا لبعض مشايخ اليمن، والله أعلم بمقاصدهم ونياتهم".

(کتاب اللباس، ج:7، ص:2777، ط:دارالفکر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144211200401

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں