کیا آن لائن نکاح ہوتا ہے؟ مطلب ویڈیو کال پر یا میسج میں ایجاب اور قبول لڑکی اور لڑکا کرلیں تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟
واضح رہے کہ نکاح شرعا منعقد ہونے کے لیے دولہااوردولہن یاان کے وکیل کا مجلسِ نکاح میں گواہان کی موجودگی میں نکاح کاایجاب وقبول کرنا شرعا ضروری ہوتا ہے، لہذا اگر دولہا، دولہن یا ان کے وکیل ایک مجلس میں نہ ہوں يا گواہان موجود نہ ہوں، تواس صورت میں کیا گیا نکاح کا ایجاب و قبول شرعاً معتبرنہیں ہوتا، اور ایسے ایجاب وقبول سے نکاح منعقد بھی نہیں ہوتا، لڑکا اور لڑکی بدستور ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہتے ہیں، لہذاصورتِ مسئولہ میں ویڈیو کالنگ پر یا میسج پر ایجاب و قبول کرنےسےشرعاً نکاح منعقد نہیں ہوگا۔
واضح رہے کہ ویڈیو کال کرنا شرعا جائز نہیں، کیوں کہ اس میں تصویر کشی اور تصویر بینی کا گناہ ہے۔
فتاوی عالمگیری میں ہے:
"(ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد، وكذا إذا كان أحدهما غائباً لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانةً وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت: زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله تعالى - ولو أرسل إليها رسولاً أو كتب إليها بذلك كتاباً فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب؛ جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى."
(کتاب النکاح، ألباب الأول،1/ 269، ط: دار الفکر)
بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع میں ہے:
"ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق النيابة، بالوكالة، والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل، وكلام الرسول كلام المرسل، والأصل في جواز الوكالة في باب النكاح ما روي أن النجاشي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة - رضي الله عنها - فلا يخلو ذلك إما أن فعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بأمره، فإن فعله بأمره فهو وكيله، وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عقده، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة."
(کتاب النکاح، فصل ركن النکاح، 2/ 231، ط: دار الکتب العلمیة)
العنایۃ شرح الہدایۃ میں ہے:
"(كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره) لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة."
(کتاب النکاح، فصل فی الوكالة بالنكاح وغيرهما، 7/ 501، ط: الحلبي)
الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے:
"إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة"
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 مبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف:
قرر:
1 - إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
2 - إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
3 - إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
4 - أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
5 - ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات."
(قرارات مجمع الفقه الإسلامي،7/ 5174، ط: دارالفكر)
فقط واللہ تعالیٰ اعلم
فتوی نمبر : 144606102326
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن