بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا / تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ


سوال

 1 چادر اوڑھ  کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے اور نماز میں اگر چادر اوڑھے تو کیسے؟

 2 تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں ؟

جواب

1 : اگر چادر عام عادت کے موافق پہنی ہو اور پہننے میں کفار یا فساق کی مشابہت مقصد نہ ہو تو اس طرح چادر پہن کر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ اگر ستر چھپانے کے لیے چادر کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو اسے لٹکا کر (بغیر باندھے) نماز پڑھنا  یا ستر چھپانے کے لیے لباس پہنا ہو، لیکن چادر کو متکبرانہ انداز میں دونوں طرف سے لٹکادیا ہو تو یہ مکروہ ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 639):

"(سدل) تحريمًا للنهي (ثوبه) أي إرساله بلا لبس معتاد، وكذا لقباء بكم إلى وراء. ذكره الحلبي؛ كشد ومنديل يرسله من كتفيه، فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح. وفي الخلاصة: إذا لم يدخل يده في كم الفرجي المختار أنه لا يكره."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 639):

"(قوله: أي إرساله بلا لبس معتاد) قال في شرح المنية: السدل هو الإرسال من غير لبس، ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا اهـ ودخل في قوله ونحوه عذبة العمامة. وقال في البحر: وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل اهـ فكراهته لاحتمال كشف العورة، وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب، فهو مكروه مطلقا.وسواء كان للخيلاء أو غيره. اهـ. ثم قال في البحر: وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا، فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس، وقد صرح به في شرح الوقاية اهـ أي إذا لم يدره على عنقه وإلا فلا سدل (قوله وكذا القباء بكم إلى وراء) أي كالأقبية الرومية التي يجعل لأكمامها خروق عند أعلى العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه لأنه إرخاء من غير لبس لأن لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه، وتمامه في شرح المنية (قوله كشد) هو شيء يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر، وذلك نحو الشال (قوله فلو من أحدهما لم يكره) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره (قوله وخارج صلاته في الأصح) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره. قال في النهر: أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها اهـ وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب. قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها. اهـ. (قوله وفي الخلاصة) استدراك على قوله وكذا القباء إلخ ح لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة: المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجى ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره، ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي. والصحيح الذي عليه قاضي خان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه. اهـ. قال في الخزائن: بل ذكر أبو جعفر أنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسيء لأنه يشبه السدل. اهـ.قلت: لكن قال في الحلية: فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص: أو نحوه مما يستر البدن؛ بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه؛ ففي العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب. وفي الخلاصة لا يكره. اهـ. وجزم في نور الإيضاح بعدم الكراهة 

2 : مرد کے لیے اولیٰ یہ ہے  کہ وہ  تکبیرِ  تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھ  کانوں کی لو سے  لگائے، تاہم ایسا کرنا ضروری نہیں۔اور راجح قول کے مطابق عورت تکبیر تحریمہ میں اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (1 / 482):

"(ورفع يديه) قبل التكبير، وقيل: معه (ماساً بإبهاميه شحمتي أذنيه) هو المراد بالمحاذاة؛ لأنها لاتتيقن إلا بذلك، ويستقبل بكفيه القبلة، وقيل: خديه (والمرأة) ولو أمة كما في البحر لكن في النهر عن السراج أنها هنا كالرجل وفي غيره كالحرة (ترفع) بحيث يكون رءوس أصابعها (حذاء منكبيها) وقيل: كالرجل".

و في الرد:

"(قوله: هو المراد بالمحاذاة) أي الواقعة في كتب ظاهر الرواية وبعض روايات الأحاديث كما بسطه في الحلية، ووفق بينها وبين روايات الرفع إلى المنكبين، بأن الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد كما قاله الطحاوي أخذاً من بعض الروايات، وتبعه صاحب الهداية وغيره، واعتمد ابن الهمام التوفيق بأنه عند محاذاة اليدين للمنكبين من الرسغ تحصل المحاذاة للأذنين بالإبهامين، وهو صريح رواية أبي داود قال في الحلية: وهو قول الشافعي، ومشى عليه النووي وقال في شرح مسلم: إنه المشهور من مذهب الجماهير".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 483):

(قوله: وقيل: كالرجل) روى الحسن عن أبي حنيفة أنها: أي المرأة ترفع يديها حذو أذنيها كالرجل لأن كفيها ليستا بعورة حلية، وما في المتن صححه في الهداية، وقال: وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والجنازة ."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207200021

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں