بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

چارپائی پر لیٹے شخص کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم


سوال

چارپائی پرلیٹے ہوئے شخص کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس طور پر  کہ لیٹے ہوئے شخص کا چہرہ نمازی کے بالکل سامنے ہو تو اس حالت میں اگر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر ناجائز ہے تو پڑھنے والے کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا  اس کا اعادہ کرنا ہوگا؟ 

جواب

صورتِ مسئولہ میں چارپائی پر لیٹے ہوئے شخص کے سامنے  نماز پڑھنے سے،  جب کہ اس کا چہر ہ نمازی کے سامنے ہو،  نماز  ہوجائےگی اور اس طرح پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ لازم نہیں، لیکن نماز  کے خشوع وخضوع میں خلل آنےکی وجہ سے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

عمدۃ القاری میں ہے:

"وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إنما يكره إذا اشتغل المستقبل المصلي، لأن علة الكراهة في كف المصلي عن الخشوع وحضور القلب، وأما إذا لم يشغله فلا بأس به، والدليل عليه قول زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفرضي، كاتب رسول ا: ما باليت، أي: بالاستقبال المذكور. يقال: لا أباليه أي: لا أكترث له۔۔۔۔۔۔۔۔۔"وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة على وجوه: الأول: ما قاله الكرماني: حكم الرجال والنساء واحد في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. قلت: بيان ذلك أن ‌عائشة كانت ‌مضطجعة على السرير، وكانت بين يدي النبي وبين ‌القبلة، فيكون استقبال الرجل المرأة في الصلاة ولم تكن تشغل النبي، فدل على عدم الكراهة. ولا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة، لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحد إلى آخر ما ذكرنا، وقد ذكرنا أن الترجمة رويت على ثلاثة أوجه، وهذا الذي ذكرناه في الوجه الواحد، وهو: باب استقبال الرجل الرجل، وهو يصلي. وأما في الوجهين الآخرين فالتطابق ظاهر فلا يحتاج إلى التكلف. الوجه الثاني: ذكره ابن المنير فقال: لأنه يدل على المقصود بطريق الأولى، وإن لم يكن تصريح بأنها كانت مستقبلة، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. الوجه الثالث: ذكره ابن رشد فقال: قصد البخاري: أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته، على أي حالة كانت، أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم يضر صلاته، عليه الصلاة والسلام، لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب أولى"

 

(كتاب الصلاة، باب استقبال الرجل وهو يصلي، ج:4، ص:295، ط: دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله وصلاته إلى وجه إنسان) ففي صحيح البخاري: وكره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء، وتمامه في الحلية وقال في شرح المنية: وهو محمل ما رواه البزار عن علي «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد ‌الصلاة» ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد. اهـ. والظاهر أنها كراهة تحريم، لما ذكر، ولما في الحلية عن أبي يوسف قال: إن كان جاهلا علمته، وإن كان عالما أدبته اهـ ولأنه يشبه عبادة الصورة (قوله ككراهة استقباله) الضمير للمصلي، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ط (قوله ولو بعيدا ولا حائل) قال في شرح المنية: ولو كان بينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء سبب الكراهة وهو التشبه بعبادة الصورة اهـ. وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة في حالة القيام كما في النهر والحلية واستظهره في الحلية بأن القاعد يكون ‌سترة للمصلي بحيث لا يكره المرور وراءه فكذا هنا يكون حائلا.

قلت: لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل: وإن شاء الإمام استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي، ثم قال: ولم يفصل أي محمد بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول أو الأخير، وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف اهـ ثم رأيت الخير الرملي أجاب بما لا يدفع الإيراد. والأظهر أن ما مر عن شرح المنية مبني على خلاف ظاهر الرواية فتأمل"

(كتاب الصلاة، ‌‌باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها،ج:1، ص:644، ط: سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144510100078

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں