بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

فجر کی اذان وقت سے پہلے دینا


سوال

نمازِ  فجر کی اذان وقت سے  پہلے دینا کیا مشروع ہے؟

جواب

نماز  کا وقت  داخل ہونے سے پہلے  اس نماز کے لیے  اذان دینا جائز نہیں ہے،  احادیثِ مبارکہ میں اس کی ممانعت موجود ہے، نیز اذان نماز کا وقت داخل ہونے کی خبر دینے کے لیے مشروع کی گئی ہے، اور وقت داخل ہونے سے پہلے وقت داخل ہونے کی خبر دینا خلافِ حقیقت ہے  اور  بالقصد مؤذن کا ایسا کرنا  امانت میں خیانت ہے،  جب کہ  مؤذن کو رسول ﷺ نے امین قرار دیا ہے؛  اس لیے  کسی بھی نماز ،  خواہ فجر ہو یا کوئی اور نماز ہو ،  کی اذان وقت داخل ہونے سے پہلے دینا جائز نہیں ہے۔ اگر دے دی تو وقت داخل ہونے کے بعد اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔

فجر کے  علاوہ باقی نمازوں کی اذان میں دیگر ائمہ کا بھی یہی مسلک ہے، البتہ ائمہ ثلاثہ ؒ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دینے کو جائز قرار دیتے ہیں،  لیکن احناف کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، اور احناف کا مسلک نقلی اور عقلی دلائل دونوں سے مؤید اور قوی ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 385):

"(لا) يسن (لغيرها) كعيد (فيعاد أذان وقع) بعضه (قبله) كالإقامة خلافا للثاني في الفجر. 

(قوله: خلافا للثاني) هذا راجع إلى الأذان فقط، فإن أبا يوسف يجوز الأذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 154):

"وأما بيان وقت الأذان والإقامة فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات، حتى لو أذن قبل دخول الوقت لايجزئه ويعيده إذا دخل الوقت في الصلوات كلها في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقد قال أبو يوسف: أخيراً لا بأس بأن يؤذن للفجر في النصف الأخير من الليل، وهو قول الشافعي.
(واحتجا) بما روى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه - رضي الله عنه - أن بلالا كان يؤذن بليل، وفي رواية قال: «لا يغرنكم أذان بلال عن السحور فإنه يؤذن بليل» ؛ ولأن وقت الفجر مشتبه، وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات.
ولأبي حنيفة ومحمد ما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا» ، ومد يده عرضا؛ ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب، وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة، والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يجز في سائر الصلوات؛ ولأن الأذان قبل الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهم خصوصا في حق من تهجد في النصف الأول من الليل، فربما يلتبس الأمر عليهم، وذلك مكروه.
وروي أن الحسن البصري كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ لايصلون إلا في الوقت، لو أدركهم عمر لأدبهم، وبلال - رضي الله عنه - ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لمعان أخر، لما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لايمنعنكم من السحور أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتسحر صائمكم، فعليكم بأذان ابن أم مكتوم» .
وقد كانت الصحابة - رضي الله عنهم - فرقتين: فرقة يتهجدون في النصف الأول من الليل، وفرقة في النصف الأخير، وكان الفاصل أذان بلال، والدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانياً بعد طلوع الفجر، وما ذكر من المعنى غير سديد؛ لأن الفجر الصادق المستطير في الأفق مستبين لا اشتباه فيه".

فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 218):

"والثاني: هل يجوز الأذان قبل الوقت؟ فأجمع كلهم على أن الأذان قبل الوقت لا يجوز إلا في الفجر، فذهب الجمهور إلى جوازه في الفجر خاصة، وقال إمامنا الأعظم ومحمد رحمهما الله تعالى: إنه لايجوز في الفجر كما في أخواته عندهم، وتمسك الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها في تكرار الأذان، وفيه تصريح بأن الأذان الأول كان قبل الوقت ...

 والرابع: أنه إن أذن قبل الوقت، فهل يجتزىء بذلك، أو يعيده في الوقت أيضا؟ فادعى الشافعية أنه يجزىء بذلك، واستبعده الحنفية، وقالوا: كيف مع ورود التكرار في متن الحديث صراحة؟ والمختار عندنا أنه لا يعتد بالأذان قبل الفجر، ويجب الإعادة في الوقت، كما في سائر الأوقات عندهم أيضاً.

والخامس: أن الأذان الأول كان للفجر، أو لمعنى آخر؟ فذهب الشافعية أنه كان للوقت كالثاني على طريق الإعلام بعد الإعلام، وادعى الحنفية أنه كان للتسحير لا للوقت. وتمسك له الطحاوي بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عند مسلم أيضا: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال، أو قال: نداء بلال من سحوره، فإنه كان يؤذن ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم» ... إلخ فتبين منه أن أذان بلال إنما كان لأجل أن يرجع قائم الليل عن صلاته ويتسحر، ويستيقظ النائم فيتسحر، فهذا تصريح بكونه للتسحير لا للفجر. وأما للفجر، فكان ينادي به ابن أم مكتوم، ولذا كان ينتظر الفجر ويتوخاه.

وتحير منه الحافظ ولم يقدر على جوابه، إلا أنه قال: لا تناقض بين الأسباب، فجاز أن يكون للتسحير أيضا. ثم المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في جميع طرقه هو الأذان الواحد فقط، ولا ذكر فيه للثاني، فحمل الحنفية الساكت على الناطق، وعجز عنه الحافظ أيضا، فإنه لا دليل فيه حينئذ على الاجتزاء بالأذان الواحد.

والسادس: أنه كان في رمضان خاصة، صرح به أحمد رحمه الله تعالى كما في «المغني» لابن قدامة، وابن القطان كما في «الفتح»، وابن دقيق العيد كما في «التخريج» للزيلعي.

والسابع: أن هذا الأذان كان بعين تلك الكلمات، أو بكلمات أخرى غير المعروفة، فذهب السروجي منا أنه كان بكلمات أخرى غير تلك الكلمات، وحمله الشافعية رحمهم الله تعالى على المعروف. فهذه سبعة مباحث.

ولعلك فهمت منها أن في استدلالهم نظر من وجوه: الأول: في ثبوت نفس التكرار، وإن سلمناه، فلنا أن نمنع كونه بكلمات معروفة، لم لا يجوز أن يكون بكلمات أخرى؟ وإن سلمناه، فلم لا يجوز أن يكون في رمضان خاصة؟ ولو سلمناه أيضا، فلم لا يجوز أن يكون الأول للتسحير لا للفجر؟ فعليهم أن يثبتوا هذه الأشياء، ودونه خرط القتاد.

قلت: لما رأيت الحنفية يتأولون بكون الأول في رمضان خاصة، تتبعت له كتب الفقه: أن المسألة عندنا هي أيضا كذلك، أو هو مجرد احتمال واحتيال، فوجدت في «شرعة الإسلام» لشيخ صاحب «الهداية»: جواز العمل به في رمضان عندنا. وحاصل هذا الجواب: أنه لا نزاع في نفس التعدد، وإنما النزاع في تعدد الأذان للفجر، ولا دليل عليه من ألفاظ الحديث، بل فيها أنه كان للتسحير، وهو جائز عندنا أيضاً".

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207201555

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں