بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1446ھ 20 اپریل 2025 ء

دارالافتاء

 

حج بدل کے احکام


سوال

1۔کیا حجِ بدل کرنے کے  لیے پہلے خود کا حج کیا ہوا ہونا ضروری ہے؟ اگر حج کروانے والا حیات سے ہو،  لیکن تندرستی حاصل نہیں کہ خود سے حج کے تمام ارکان ادا کر سکے، تو کیا وہ ویسے شخص سے حج کروا سکتا ہے جس پر خود کا حج فرض ہے اور اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا؟

2۔اور اگر علاج کے بعد اس شخص کو کبھی تندرستی حاصل ہو جائے تو اس نے جو حجِ بدل کروایا تھا ساقط ہو جائے گا؟حکم شرع بیان کر دیں!

3۔اور حجِ بدل کرنے والے کو حج کا ثواب حاصل ہوگا اگر وہ حج کرنے کی اجرت لیتا ہے تو؟

4۔اور بعض اوقات ایک ہی شخص ۴-۵ آدمی سے حجِ بدل کے پیسے لے لیتا اور ایک ہی حج ادا کرتا تو سب کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا یا نہیں اگر نہیں تو اس پر کیا حکم شرع ہے؟

جواب

افضل و بہتر   صورت یہ ہے کہ حج بدل اس شخص سے کرایا جائے جو اپنا حجِ فرض ادا کر چکا ہو اور حج کے مسائل سے بخوبی واقف ہو۔اور جس شخص کو حج پر بھیجا جا رہا ہو اگر اس پر حج فرض ہے اور  ابھی تک ادا نہیں کیا تو اس کے لیے حجِ بدل پر جانا مکروہِ تحریمی  ہے؛ کیوں کہ عین ممکن ہے کہ اگلے سال حج کا موقع آنے تک اس کی موت واقع ہوجائے، اور وہ زندگی میں اپنا فریضہ ادا کیے بغیر اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کرکے گناہ گار ٹھہرے۔  جس شخص نے اپنا حجِ فرض ادا نہ کیا ہو اس شخص سے حجِ بدل کرانا حج کرانے والے کے حق میں بہر صورت مکروہ ہے۔  البتہ بھیجنے والے کا حج مذکورہ تمام صورتوں میں  ادا ہوکر وہ بری الذمہ ہوجائے گا۔

2۔ حج بدل کرانے والا اگر بعد میں حج کرنے کے قابل ہوجائے تو پھر اس سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی،  بلکہ اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا اگر وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو۔

3۔حج کےجملہ  اخراجات کے علاوہ اجرت  طے کرکے حج بدل کروانا جائز نہیں ہے،نہ حج بدل کروانے والے کا حج ہوگا اور نہ حج کرنے والے کا، تو ثواب کس بات کا ملے گا۔ 

4۔اگر حج بدل کرنے والے نے ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے حج کا احرام باندھا تو کسی کی طرف سے بھی حج ادا نہیں ہوگا اور سب لوگوں کو حج کی رقم واپس کرنی پڑے گی، البتہ یہ حج، حج کرنے والے کا نفلی حج ہوجائے گا۔

"فتح القدير " میں ہے:

"والأفضل ‌إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه حجة الإسلام."

(كتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج:3، ص:151، ط:دار الفكر) 

" رد المحتار "میں ہے:

"وقال في الفتح أيضا والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام خروجا عن الخلاف، ثم قال: والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج، ثم قال في الفتح بعد ما أطال في الاستدلال: والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه يتضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه، وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات، إذ الموت في سنة غير نادر. اهـ. قال في البحر: والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم والأفضل إلخ تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير اهـ. قلت: وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور، ويحمل كلام الشارح على الآمر، فيوافق ما في البحر من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق المأمور تحريمية."

(كتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج:2، ص:603، ط:سعيد)

"البحر العمیق" میں ہے:

"ولا فرق بين أن يكون الحاج عن الغير قد حج عن نفسه أو كان صرورة لم يحج عن نفسه؛ فإنه يجوز في الحالتين جميعا، إلا أن الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه...؛لأن الأداء عن نفسه لم يجب في وقت معين، فالوقت كما يصح لحجه عن نفسه يصلح لحجه عن غيره، فإذا عينه لحجه عن غيره وقع عنه، ولهذا لو حج الصرورة بنية النفل يقع عن النفل؛ لأن الوقت لم يتعين للفرض، بل يقبل الفرض والنفل، فإذا عينه للنفل تعين له إلا عند إطلاق النية يقع عن الفرض لوجود نية الفرض بدلالة حاله؛ إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه الفرض، فانصرف المطلق إلي المقيد بدلالة حاله، لكن الدلالة إنما تعتبر عند عدم النص بخلافها، فإذا نوى التطوع فقد وجد النص بخلافها، فلا تعتبر الدلالة ،إلا أن الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه؛ لأنه بالحج عن غيره يصير تاركا إسقاط الفرض عن نفسه، فيتمكن في هذا الإحجاج ضرب كراهة." 

(الباب الثامن عشر في الحج عن الغير، حج الصرورة عن غيره، ج:4، ص:2263/2267، ط:مؤسسة الريان)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

" الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذكار وزيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر، كذا في غاية السروجي شرح الهداية. (العبادات ثلاثة أنواع): مالية محضة كالزكاة وصدقة الفطر، وبدنية محضة كالصلاة والصوم، ومركبة منهما كالحج. والإنابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والاضطرار، ولا تجري في النوع الثاني وتجري في النوع الثالث عند العجز، كذا في الكافي. ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادراً على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيراً صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه.

(ومنها) استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت، هكذا في البدائع. حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه، وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس، كذا في التبيين. فإن أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلاً ثم عجز لم تجزئه الحجة، كذا في السراج الوهاج. وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل، كذا في الكنز. ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع، كذا في السراج الوهاج. (ومنها) الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه، (ومنها) نية المحجوج عنه عند الإحرام، والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان. (ومنها) أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله، وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوع عنه وارثه بمال نفسه، كذا في البدائع.

وإذا دفع إلى رجل مالاً للحج عن ميت فأنفق المأمور شيئاً من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة؛ لا يصير مخالفاً ويرجع بما أنفق من مال الميت استحساناً ولا يرجع قياساً، وإن لم يكن في مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئاً من ماله؛ ينظر إن كان أكثر النفقة من مال الميت؛ جاز ووقع الحج عن الميت، وإلا فلا، وهذا استحسان، والقياس أن لا يجوز، هكذا في محيط السرخسي.

(ومنها) أن يحج راكباً حتى لو أمره بالحج فحج ماشياً يضمن النفقة ويحج عنه راكباً، كذا في البدائع. ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه، ولهذا لا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج، كذا في التبيين. والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلاً عن نفسه أن يحج رجلاً قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلاً لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر، كذا في المحيط. وفي الكرماني: الأفضل أن يكون عالماً بطريق الحج وأفعاله، ويكون حراً عاقلاً بالغاً، كذا في غاية السروجي شرح الهداية. ولو أحج عنه امرأةً أو عبداً أو أمةً بإذن السيد جاز ويكره، هكذا في محيط السرخسي.

وإذا أمره رجلان كل واحد منهما أن يحج عنه حجة فأهل بحجة واحدة عنهما جميعاً فهذه الحجة عن نفسه ولا يقع لواحد منهما ويضمن النفقة ولا يمكنه بعد ذلك جعله عن أحدهما ... المأمور بالحج ينفق من مال الآمر ذاهبا وجائيا كذا في السراجية."

(الفتاویٰ الهندية، كتاب الحج، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، 257/1،ط:رشیدیہ)

الدر االمختار میں ہے:

وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة، فلو استأجر رجلا، بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذا لم يجز حجه.

وفی الرد:السادس عشر: أن يفرد الإهلال لواحد لو أمره رجلان بالحج، فلو أهل عنهما ضمن وسيأتي تمام الكلام عليه ... لايجوز الاستئجار على الحج، فلو دفع إليه الأجر فحج يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق ويرد الفضل على الورثة إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج اهـ ملخصا.

(الدر المختار مع رد المحتار،کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، مطلب في الاستئجار على الحج، 601،600/2، سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144311100030

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں