بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1446ھ 20 اپریل 2025 ء

دارالافتاء

 

حج میں دس ذوالحجہ کے دن واجبات کی ادائیگی میں ترتیب کا حکم


سوال

کیا مسلک حنفی کے مطابق دس ذوالحجہ کے دن واجبات کی ادائیگی کی ترتیب ضروری ہے یا نہیں ،  مثلاً حلق پہلے کر لیا اور قربانی بعد میں؟

جواب

فقہاء حنفیہ کے نزدیک حج کے تین احکام یعنی رمی، قربانی اور حلق کو بالترتیب ادا کرنا واجب ہے،اگر کسی نے ان واجبات کی ادائیگی میں ترتیب قائم نہ رکھی تو اس پر دم دینا لازم ہوگا ۔

فتاوی شامی میں ہے :

"(والترتيب الآتي) بيانه: (بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر) وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره لباب، وسيجيء أن المفرد لا ذبح عليه وسنحققه

(قوله والترتيب الآتي بيانه إلخ) أي في باب الجنايات حيث قال هناك: يجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره لباب كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب اهـ وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف هنا تقديم الذبح على الحلق في الذكر ليوافق ما بينهما من الترتيب في نفس الأمر، وأن الطواف لا يلزم تقديمه على الذبح أيضا لأنه إذا جاز تقديمه على الرمي المتقدم على الذبح جاز تقديمه على الذبح بالأولى كما قاله ح.

والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة ولذا لم يذكره هنا وإنما يجب ترتيب الثلاثة ‌الرمي ‌ثم ‌الذبح ‌ثم ‌الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه فبقي عليه الترتيب بين الرمي والحلق."

(کتاب الحج ،سنن وآداب الحج،ج:2،ص:470،سعید)

بدائع الصنائع میں ہے :

"فإذا فرغ من هذا الرمي لا يقف، وينصرف إلى رحله، فإن كان منفردا بالحج يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لما ذكرنا فيما تقدم، ولا ذبح عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا يجب عليه أن يذبح ويحلق ويقدم الذبح على الحلق لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29]رتب قضاء التفث، وهو الحلق على الذبح.وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق» .

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق» ، فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد، وجماعة من أهل العلم: أنه لا شيء عليه، وأجمعوا على أن المحصر إذا حلق قبل الذبح أنه تجب عليه الفدية، احتج من خالفه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال: اذبح، ولا حرج» ، ولو كان الترتيب واجبا لكان في تركه حرج، ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل الذبح لأذى في رأسه أنه تلزمه الفدية بالنص، فالذي يحلق رأسه بغير أذى به أولى، ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حق من حلق رأسه قبل الذبح بغير أذى حيث قال: لا يجزئه غير الدم، وصاحب الأذى مخير بين الدم والطعام والصيام كما خيره  الله تعالى، وهذا هو المعقول؛ لأن الضرورة سبب لتخفيف الحكم وتيسيره، فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السبب زيادة غلظ لم يكن في حال العذر، فأما أن يسقط من الأصل في غير حالة العذر ويجب في حالة العذر فممتنع، ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن قوله: لا حرج المراد منه الإثم لا الكفارة، وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكفارة.ألا ترى أن الكفارة تجب على من حلق رأسه لأذى به، ولا إثم عليه."

(کتاب الحج،فصل بیان سنن الحج وبیان الترتیب فی افعالہ،ج:2،ص:159،دارالکتب العلمیۃ)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144512100440

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں