1۔میں بِچھو اور اینکڑ (ایک قسم کی چھپکلی) ادھار پر لیتا ہوں اورپھر کمپنی کو فروخت کردیتا ہوں، کیا میرا یہ کاروبار درست ہے؟ کیا یہ کاروبار کمیشن کے طور پر کرنا درست ہے؟
2۔کمپنی والے ان حشرات کو میڈیسن (دوائیوں) میں استعمال کرتے ہیں، کیا ان حشرات کو میڈیسن (دوائیوں) میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟
خنزیر کے علاوہ کوئی بھی حرام جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کی خرید و فروخت کا حکم یہ ہے کہ اگر ان سے یا ان کے اجزاء سے کسی جائز فائدے (مثلا دوائی میں استعمال کرنا) کا حصول ممکن ہو تو ان کی خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر یہ چیزیں قابلِ انتفاع نہ ہوں تو ان کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا، لہٰذا صورتِ مسئولہ میں جو بِچھو اور اینکڑ (چھپکلی) میڈیسن (دوائیوں) میں استعمال کی جاتی ہیں ان کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنا جائز ہے، نیز یہ کاروبار کمیشن کے طور پر کرنا بھی جائز ہے۔
2۔حشرات الارض (سانپ، بِچھو، چھپکلی وغیرہ) کو غذا یا دوا کے طور پر کھانا ناجائز اور حرام ہے، البتہ سخت مجبوری اور اضطرار کی حالت میں ایسی دوا استعمال کرنا جائز ہوگا جس میں حشرات الارض کے اجزاء ملائے گئے ہوں، تاہم ان کا خارجی استعمال جائز ہوگا۔ سخت مجبوری اور اضطراری حالت کا مطلب یہ ہے کہ مریض سخت بیمار ہو اور مریض کی جان یا اعضاء خطرے میں ہوں اور کسی بھی طب میں اس مرض کی کوئی حلال دوا موجود نہ ہو اور ماہر دین دار ڈاکٹر/ طبیب یہ کہہ دے کہ اس حرام دواء سے مریض کے شفا یاب ہونے کا غالب گمان ہے، تو ایسی صورت میں اس حرام دوا سے بھی علاج کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر کسی بھی طب میں اس مرض کی متبادل حلال دواء موجود ہو تو پھر ایسی حرام دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه. والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى، واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات.
(قوله من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ما له سم يقتل كالحية قاله الأزهري. وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح، والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده (قوله فلا يجوز) وبيعها باطل ذكره قاضي خان ط (قوله كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها.
قال في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر، إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز، وإلا فلا كالضفدع والسرطان، وذكر قبله ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات، ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة، ويضمن متلفها، لا بيع الحدأة والرخمة وأمثالهما. ويجوز بيع ريشها، اهـ لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور، وسباع الوحش والطير جائز معلما أو غير معلم، وبيع الفيل جائز. وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة اهـ ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار اهـ وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي (قوله والحاصل إلخ) ويرد عليه شعر الخنزير فإنه يحل الانتفاع به، ولا يجوز بيعه كما يأتي. وقد يجاب بأن حل الانتفاع به للضرورة، والكلام عند عدمها (قوله واعتمده المصنف) حيث قال وهو ظاهر، فليكن المعول عليه."
(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، 5/ 68، ط: سعید)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(كما لا يجوز) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع ماله ثمن كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو حيا وأطلق الحسن الجواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية وإلا لا ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع.
قوله والقنافذ) جمع قنفذ بضم الفاء وتفتح مصباح، وذكره في القاموس في الدال المهملة والذال المعجمة (قوله والوزغ) هو سام أبرص (قوله وكل ما فيه) أي في البحر (قوله سوى سمك) عبارة البحر عن البدائع إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه اهـ (قوله بيع ما له ثمن) في الشرنبلالية عن المحيط يجوز بيع العلق في الصحيح لتمول الناس، واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد اهـ. قلت: وعليه فيجوز بيع دودة القرمز، لأنها من أعز الأموال وأنفسها في زماننا وينتفع بها خلافا لمن أفتى بأنه لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كما حررناه في البيع الفاسد (قوله كسقنقور) حيوان مستقل وقيل بيض التماسيح إذا فسد ويكبر طول ذراعين على أنحاء السمكة وتمامه في تذكرة الشيخ داود (قوله وجلود خز) الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها مصباح (قوله لو حيا) عبارة البحر عن القنية قيل يجوز حيا لا ميتا إلخ.
مطلب في التداوي بالمحرم:
(قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين."
(كتاب البيوع، مطلب في التداوي بالمحرم، 5/ 227، ط: سعید)
فتاویٰ شامی میں ہے:
" [فروع] اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى.
مطلب في التداوي بالمحرم:
(قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.
أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل."
(كتاب الطهارة، باب المياه، فروع التداوي بالمحرم،1/ 210، ط: سعید)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك فيه وجهان."
(كتاب الكراهية،ج:5،ص:355،ط:دار الفکر)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144602102089
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن