کیاآن لائن قرآن کریم کی ٹیوشن پڑھانا جائز ہے، اور کیا اس کے لیے ویڈیو کال پر مکمل پردے میں پڑھانا درست ہے ؟مکمل چہرہ چھپا ہوا ہو اور صرف آنکھیں نظر آئیں تو کیا یہ بھی تصویر کے حکم میں ہو گا؟
بصورتِ مسئولہ مذکورہ طریقے (مکمل چہرہ چھپا ہوا ہو اور صرف آنکھیں نظر آئیں) کے مطابق ویڈیو کال میں آنا بھی جان دار کی تصویر کے حکم میں ہے؛ لہٰذا اس طریقے سے بھی پڑھانا جائز نہیں ہے۔
البحر المحیط میں ہے:
"يجب أن يعلم بأن الصورة نوعان؛ صورة جماد كالشجر ونحوه، وصورة حيوان، فصورة الجماد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأن الصلاة إلى مثل هذه الصورة لا تشبه التعبد؛ لأن مثل هذه لا تعبد.وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها؛ لأن هذا مما لا يعبد، وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري كركيان، وكان على خاتم دانيال صلوات الله عليه صورة الأسد، وإن كانت الصورة كبيرة بحيث تبدو للناظر من بعد؛ يكره إمساكها والصلاة إليها؛ لأن إمساك الصورة تشبه بمن يعبد الصنم، والصلاة إليها يشبه تعظيمها وعبادتها فتكره، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس، فحينئذٍ لا تكره؛ لأن بدون الرأس لا تعبد، وتفيسر قطع الرأس في هذا الباب أن يمحي رأس الصورة بخيط يخاط عليها، بحيث لا يبقي للأصل أثراً أصلاً، أو يطلي على رأسه شيئاً بحيث لا يبقي للرأس أثراً أصلاً.وأما إذا خيط ما بين الرأس والجسد، فلا عبرة له، ولا تخرج الصورة به من أن تكون صورة؛ لأنه يصير شبه الطوق، ومن الطيور ما هو مطوق، فلا يخرج به من أن يكون صورة."
(كتاب الاستحسان والكراهية،الفصل الرابع، ج:5، ص:309، ط:دار الكتب العلمية)
حدیث شریف میں ہے:
"عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون»".
(صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصورين، رقم:5950، ص: 463، ط: دار ابن الجوزي)
فتاوی شامی میں ہے:
"وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ".
( كتاب الصلاة، مطلب: مكروهات الصلاة، ج:1،ص:647، ط: سعيد)
البحر الرائق میں ہے:
" (قوله: أو مقطوع الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق لها أثر أو يطليه بمغرة ونحوها أو بنحته أو بغسله وإنما لم يكره؛ لأنها لاتعبد بدون الرأس عادةً؛ ولما رواه أحمد عن علي قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلايدع بها وثناً إلا كسره ولا قبراً إلا سواه ولا صورةً إلا لطخها» اهـ.
وأما قطع الرأس عن الجسد مع بقاء الرأس على حاله فلاينفي الكراهة؛ لأن من الطيور ما هو مطوق فلايتحقق القطع بذلك ولهذا فسر في الهداية المقطوع بمحو الرأس كذا في النهاية. قيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين؛ لأنها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين. وفي الخلاصة: وكذا لو محى وجه الصورة فهو كقطع الرأس".
(کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیھا، ج:2، ص:30، ط: دار الکتاب الاسلامی)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144507101933
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن