اگر کوئی شخص اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو اس پر اس کی بیوی طلاق ہوجائے گی ؟یا اس کا شوہر جب تک طلاق نہ دے تب تک اس کو طلاق نہیں ہوگی؟
صورت مسئولہ میں اگر کوئی شخص العیاذباللہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی مگر صرف حرمت مصاہرت سے باہمی جدائی واقع نہیں ہوگی ، بلکہ حرمت مصاہرت ثابت ہونے کے بعد طلاق یا اس سے ملتے جلتے مفہوم کاکوئی بھی جملہ مثلا میں نے تمہیں چھوڑ دیا شوہر پر اپنی بیوی کے لیے بولنا ضروری ہوگا،اور اس کے بعد عدت کا گزارنا بھی لازم ہوگا، اور عدت کے بعد عورت کے لیے کہیں اور نکاح کرنا جائز ہوگا۔
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير."
(کتاب النکاح، القسم الثاني المحرمات بالصهریة ج:1، ص:274،ط: دارالفکر)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة."
"(قوله: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. اهـ.
(قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ.
وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها.
وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم. (قوله: والوطء بها إلخ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا؛ لأنه مختلف فيه، وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب. اهـ."
(كتاب النكاح،فصل في المحرمات،ج:3، ص:37، ط: سعید)
وفیہ ایضاً :
"(قوله: أو متاركة الزوج) في البزازية: المتاركة في الفاسد بعد الدخول لاتكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك و مجرد إنكار النكاح لايكون متاركةً. أما لو أنكر و قال أيضا: اذهبي وتزوجي كان متاركةً و الطلاق فيه متاركة، لكن لاينقص به عدد الطلاق، و عدم مجيء أحدهما إلى آخر بعد الدخول ليس متاركةً؛ لأنها لاتحصل إلا بالقول. و قال صاحب المحيط: و قبل الدخول أيضا لايتحقق إلا بالقول. اهـ."
(كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد، ج:3، ص:132، ط: سعید)
البحر الرائق شرح ِ کنزالدقائق میں ہے:
"والتفريق في النكاح الفاسد إما بتفريق القاضي أو بمتاركة الزوج ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد بل هو متاركة فيه ولا تحقق للمتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كقوله تاركتك أو تاركتها أو خليت سبيلك أو خليت سبيلها أو خليتها، وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول وبالترك عند بعضهم وهو تركها على قصد أن لا يعود إليها وعند البعض لا تكون المتاركة إلا بالقول فيهما حتى لو تركها ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر."
(كتاب النكاح، باب المهر، ج:3، ص:185، ط: دار الكتاب الاسلامي)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144604101683
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن