بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

امام کے پیچھے قراءت کرنے کا حکم


سوال

امام کے پیچھے سورت کا پڑھنا کیسا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ امام کے  پیچھےسری و جہری دونوں نمازوں میں  مقتدی کا قراءت کرنا( چاہے وہ سورۂ فاتحہ ہو  یا کوئی اور سورت ہو) جائزنہیں ۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وتكره القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. هكذا في الهداية"

(كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، ج:1، ص:109، ط: دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

والمؤتم لا يقرأ مطلقا) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا، وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال (فإن قرأ كره تحريما) وتصح في الأصح. وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسد ويكون فاسقا، وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط (بل يستمع) إذا جهر (وينصت) إذا أسر «لقول أبي هريرة رضي الله عنه كنا نقرأ خلف الإمام فنزل - {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]-» (وإن) وصلية (قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب)

"(قوله ولا الفاتحة) بالنصب معطوف على محذوف تقديره لا غير الفاتحة ولا الفاتحة، وقوله في السرية يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى، والمراد التعريض، بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب لمحمد (قوله اتفاقا) أي بين أئمتنا الثلاثة (قوله وما نسب لمحمد) أي من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطا (قوله كما بسطه الكمال) حاصله أن محمدا قال في كتابه الآثار: لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر، ودعوى الاحتياط ممنوعة، بل الاحتياط ترك القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين. وقد روي  الفساد بالقراءة عن عدة من الصحابة فأقواهما المنع (قوله أنها تفسد) هذا مقابل الأصح (قوله وهو) أي الفساد المفهوم من تفسد (قوله مروي عن عدة من الصحابة) قال في الخزائن: وفي الكافي: ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة، منهم المرتضى والعبادلة وقد دون أهل الحديث أساميهم (قوله وينصت إذا أسر) وكذا إذا جهر بالأولى. قال في البحر: وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران الاستماع والسكوت، فيعمل بكل منهما، والأول يخص الجهرية، والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا اهـ (قوله آية ترغيب) أي في ثوابه تعالى أو ترهيب: أي تخويف من عقابه تعالى، فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني. قال في الفتح: لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع، ووعده حتم، وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها"

(كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج:1، ص:544، ط: سعيد)
فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144511101305

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں