جرابوں کے اوپر پہنے گئے موزوں پر مسح کرنا کیسا ہے ؟
اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں کپڑے کے موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے کپڑے کے موزوں کے اوپر چمڑے کے موزے پہن لے تو اس شخص کے لیے چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا، لیکن کپڑے کے موزے پہننے کے بعد اگر چمڑے کے موزے پہننے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو پھر مسح کرنے کے لیے وضو کر کے چمڑے کے موزے پہننا ضروری ہوگا ۔
وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين :
" (أو جرموقيه) ولو فوق خف الدر أو لفافة ، ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي؛ لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول.
(قوله: أو جرموقيه) بضم الجيم: جلد يلبس فوق الخف لحفظه من الطين وغيره على المشهور قهستاني، ويقال له الموق، وليس غيره كما أفاده في البحر (قوله ولو فوق خف) أفاد جواز المسح عليهما منفردين أيضًا وهذا لو كانا من جلد، فلو من كرباس لايجوز ولو فوق الخف إلا أن يصل بلل المسح إلى الخف، ثم الشرط أن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهما، حتى لو كان بهما خرق مانع لا يجوز المسح عليهما سراج، وأن يلبسهما قبل أن يمسح على الخفين وقبل أن يحدث، فلو كان مسح على الخفين أو أحدث بعد لبسهما ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما اتفاقا؛ لأنهما حينئذ لا يكونان تبعا للخف، صرح بهذا الشرط في السراج وشروح المجمع ومنية المصلي وغيرها، ومقتضاه أنه لو توضأ ثم لبس الخف ثم جدد الوضوء قبل الحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق لايجوز له المسح لاستقرار الحكم على الخف فلا يصير الجرموق تبعًا. وعبارة الشارح في الخزائن: وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين ينفذ إلى الخف قدر الفرض ولم يكن أحدث ولا مسح على خفيه قبل ما أحدث ذكره ابن الكمال وابن مالك. اهـ. هذا وفي البحر والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه خلاصة (قوله: أو لفافة) أي سواء كانت ملفوفة على الرجل تحت الخف أو كانت مخيطةً ملبوسةً تحته كما أفاده في شرح المنية (قوله: ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي) بالذال المعجمة على ما رأيته في النسخ، لكن الذي رأيته بخط الشارح في خزائن الأسرار بالدال المهملة، ثم الذي في هذه الفتاوى هو ما نقله عنها في شرح المجمع من التفصيل، وهو أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع؛ لأنه غير مقصود باللبس، وقد أطال في رده في شرح المنية والدرر والبحر لتمسك جماعة به من فقهاء الروم، قال ح: وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المسألة في كراسة مبينًا للجواز لما سأله السلطان سليم خان."
(كتاب الطهارة،باب المسح على الخفين،1/ 268ط:سعيد)
وفيها أيضا:
"(ملبوسين على طهر) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه لا يمسح عليه (تام).خرج الناقص حقيقة كلمعة، أو معنى كتيمم ومعذور فإنه يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع الصحيح (عند الحدث)فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن يمسح.
قوله جاز أن يمسح) لوجود الشروط هو كونهما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث، ومثله ما لو غسل رجليه ثم تخفف ثم تمم الوضوء أو غسل رجلا فخففها ثم الأخرى كذلك كما في البحر، بخلاف ما لو توضأ ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف فإنه لا يمسح كما ذكره الشافعية، وهو ظاهر."
(كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، 1/ 270 ط: سعيد)
وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
"والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه كذا في الخلاصة وكذا الخف فوق اللفافة يدل عليه ما في غاية البيان من أن ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل جاز المسح عليه إذا كان بينهما حائل كخف إذا كان تحته خف أو لفافة اهـ.
فهذا صريح في أن اللفافة على الرجل لا تمنع المسح على الخف فوقها ووقع في شرح ابن الملك عن الكافي أنه لو لم يكن خفاه صالحين للمسح لخرقهما يجوز على الموقين اتفاقا ونقل من فتاوى الشاذي أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا يمنع لأنه غير مقصود باللبس لكن يفهم مما ذكر في الكافي أنه يجوز المسح عليه؛ لأن الخف الغير الصالح للمسح إذا لم يكن فاصلا فلأن لا يكون الكرباس فاصلا أولى اهـ.
وقد وقع في عصرنا بين فقهاء الروم بالروم كلام كثير في هذه المسألة فمنهم من تمسك بما في فتاوى الشاذي وأفتى بمنع المسح على الخف الذي تحته الكرباس ورد على ابن الملك في عزوه للكافي إذ الظاهر أن المراد به كافي النسفي ولم يوجد فيه ومنهم من أفتى بالجواز، وهو الحق لما قدمناه عن غاية البيان؛ ولهذا قال يعقوب باشا: إنه مفهوم من الهداية والكافي ويدل عليه أيضا ما ذكره الشارحون في مسألة نزع الخف في الكلام مع الشافعي في قوله إنه إذا أعادهما يجوز له المسح من غير غسل الرجلين معللا بأنه لم يظهر من محل الفرض شيء فقالوا في الرد عليه أن قوله لم يظهر من محل الفرض شيء يشكل بما لو أخرج الخفين عن رجليه وعلى الرجلين لفافة، فإنه يبطل المسح، وإن لم يظهر من محل الفرض شيء اهـ.فهذا ظاهر في صحة المسح على الخف فوق اللفافة."
(كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين 1/ 316 ط: دار الكتب العلمية)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144406101147
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن