بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1446ھ 16 اپریل 2025 ء

دارالافتاء

 

کلائی کھلی ر کھنے سے نماز ہوجاتی ہے یا نہیں ؟


سوال

کلائی کھلی ر     کھنے سے نماز ہوجاتی ہے یا نہیں ؟

جواب

 دوران ِ نماز مردوں کی کلائیاں کھلی رہنے سے نماز    ہوجاتی ہے، البتہ   نماز میں کلائیاں کھلی رکھنا مکروہ ہے، لہذا نماز سے پہلے اطمینان   اور وقار  سے نماز کے تمام لوازمات کو پورا کر لینا چاہیے، تاکہ یکسوئی سے عبادت میں شریک ہوسکے۔ البتہ  عورتوں کی کلائیاں چونکہ ستر میں شامل ہیں، اسلئے کسی بھی ایک رکن  یعنی تین تسبیح کی مقدار پوری  یا ایک چوتھائی سے زیادہ  کلائیاں کھلی رہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔

فتاویٰ شامی میں ہے :

"(و) كره (كفه) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل (وعبثه به) أي بثوبه (وبجسده) للنهي إلا لحاجة."   

(قوله كمشمر كم أو ذيل) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية، لكن قال في القنية: واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك اهـ ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام. وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل. هذا، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما. قال في البحر: والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل اهـ ونحوه في الحلية، وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بالمرفقين اتفاقي. قال: وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير"۔

(کتاب الصلاۃ، ‌‌باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب فی المکروھات، ج : 1، ص : 640، ط : سعید)

وفیہ ایضا :

"قولہ : (ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد (والغليظة قبل ودبر وما حولهما، والخفيفة ما عدا ذلك) من الرجل والمرأة، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد، وإلا فبالقدر"۔

"(قوله ويمنع إلخ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح (قوله حتى انعقادها) منصوب عطفا على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها. والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء. ويرفعها في البقاء ح (قوله قدر أداء ركن) أي بسنته منية. قال شارحها: وذلك قدر ثلاث تسبيحات اهـ وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط، وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك، ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف. واعتبر محمد أداء الركن حقيقة، والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية، واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن الانكشاف الكثير في الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير، وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا قال ح: واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو، وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا. 

(قوله ما عدا ذلك) أفرد اسم الإشارة وإن تعدد المشار إليه بتأويل المذكور. [تتمة] أعضاء عورة ....... الأمة ثمانية أيضا: الفخذان مع الركبتين، والأليتان والقبل مع ما حوله، والدبر كذلك، والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين. وفي الحرة هذه الثمانية، ويزاد فيها ستة عشر: الساقان مع الكعبين، والثديان المنكسران، والأذنان، والعضدان مع المرفقين، والذراعان مع الرسغين والصدر، والرأس، والشعر، والعنق، وظهر الكفين. وينبغي أن يزاد فيها أيضا الكتفان ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحدا."

(کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج : 1، ص : 404، ط : سعید)

حاشیۃ الطحطاوی میں ہے :

"وتشمير كميه عنهما" للنهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع "،"وتشمير كميه عنهما" أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا على الظاهر كما في البحر لصدق كف الثوب على الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهة كذا في النهر قوله: "لما فيه من الجفاء" عبر بعضهم بقوله لما فيه من التكبر المنافي لموضوع الصلاة ۔"

(کتاب الصلاۃ،  ‌‌باب ما يفسد الصلاة، فصل فی المکروھات، ص : 349، ط : قدیمی کتب خانہ)

فقط واللہ أعلم


فتوی نمبر : 144609100886

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں