بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1446ھ 20 اپریل 2025 ء

دارالافتاء

 

کیا بیع قبل القبض کے جواز کے لیے کوئی حیلہ ہے؟


سوال

کیا بیع قبل القبض کے جواز کے لئے کوئی حیلہ ہے؟

جواب

واضح رہے کہ کوئی بھی منقولی چیز خریدنے کے بعد اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے آگے بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حیلہ ہے کہ قبضہ کے بغیر آگے بیچ دیا جائے،ہاں اگر غیر منقولی اشیاء ہیں تو ان کو خریدنے کے بعد قبضہ سے پہلے آگے بیچنا جائز ہے۔

مرقاة المفاتيح میں ہے:

"وعن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام) أي جنس الحبوب (أن يباع حتى يقبض) بصيغة المجهول قال ابن عباس ولا أحسب) بكسر السين وفتحها أي لا أظن (كل شيء إلا مثله) أي مثل الطعام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه. قال ابن الملك: والأظهر أنه من قول ابن عباس. (متفق عليه)."

(كتاب البيوع، باب المنهي عنها من البيوع، 6/ 67، ط:دار الكتب العلمية بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون(صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار، حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف (لا) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و (بيع منقول) قبل قبضه ولو من بائعه كما سيجيء (بخلاف) عتقه وتدبيره و (هبته والتصدق به وإقراضه) ورهنه وإعارته.

(قوله: صح بيع عقار إلخ) أي عندهما وقال محمد: لا يجوز وعبر بالصحة دون النفاذ واللزوم؛ لأنهما موقوفان على نقد الثمن أو رضا البائع، وإلا فللبائع إبطاله أي إبطال بيع المشتري، وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض، أو بعده بغير إذن البائع فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق والتدبير والاستيلاد بحر، وقوله: أو بعده بغير إذن البائع، الجار والمجرور متعلق بالضمير العائد على القبض أي بعد القبض الواقع، بلا إذنه؛ لأن قبض المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن البائع غير معتبر؛ لأن له استرداده وحبسه إلى قبض الثمن، وقيد بالبيع لأنه لو اشترى عقارا فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل كما في البحر عن الخانية: أي لحصول القبض بقبض الموهوب له كما يأتي واحترز به عن الإجارة فإنها لا تصح كما يأتي.(قوله: من بائعه) متعلق بقبض لا ببيع؛ لأن بيعه من بائعه قبل قبضه فاسد كما في المنقول ويراجع ط. (قوله: لعدم الغرر) أي غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك، وعلله بقوله لندرة هلاك العقار ط."

(كتاب البيوع، فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض، 5/ 147، ط:سعيد)

وفيه أيضا:

"ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل. وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصحيح.

قوله: أن يقول خليت إلخ) الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية، لما في البحر ولو قال: البائع للمشتري بعد البيع: خذ لا يكون قبضا ولو قال: خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه."

(كتاب البيوع، مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضا، 4/ 561، ط:سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144601100743

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں