گھر میں کھجور کا درخت لگانے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا واقعی اس کے لگانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟
گھر میں کھجور کا درخت لگانا جائز ہے، باقی کھجور کے درخت سے گھر میں برکت کا حصول کہیں منصوصی طور پر نظر سے نہیں گزرا، البتہ کھجور کا درخت فی نفسہٖ ایک بابرکت درخت ہے، قرآنِ کریم میں بھی اس درخت کو ’’شجرۂ طیبہ‘‘ (پاکیزہ درخت) فرمایا گیا ہے، برکت کی صفت بایں معنیٰ اس میں موجود ہے کہ ابتداء سے انتہاء تک بلکہ مرجھانے کے بعد بھی کھجور کے درخت کے ہر ہر جزء سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
فتح الباري میں ہے:
"عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
ووقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد، عن ابن عمر قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار، فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وهذا أعم من الذي قبله، وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته."
(کتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا، ج: ١، ص: ١٤٥، ط: دار المعرفة، بيروت)
رد المحتار على الدر المختار میں ہے:
"أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة. وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي. اهـ. ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي، وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر، فتدبر."
(كتاب الطهارة، مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة، ج: ١، ص: ١٠٥، ط: سعيد)
فقط واللہ تعالی أعلم
فتوی نمبر : 144604102799
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن