میں الحمد اللہ شہر جدہ میں مقیم ہوں، میری بیوی اگر عمرے پہ جانا چاہتی ہو، اور میں اسے حرم تک چھوڑ دوں، پھر وہ اکیلی عمرہ ادا کرے، آیا ایسا جائز ہے؟
صورتِ مسئولہ میں جب سائل اپنی بیوی کو جدہ سے حرم تک لا کر خود دوبارہ جدہ چلا جائے، اور پھر عورت عمرہ وغیرہ خود کرلے تو یہ صورت جائز ہے؛ کیوں کہ اس میں بغیر محرم کے سفر شرعی نہیں پایا گیا، اس لیے یہ عمرہ کا سفر درست ہوگا، البتہ خاتون کےساتھ محرم کا ہونا اچھا رہتا ہے،نیز سائل چونکہ جدہ میں مقیم ہے لہذا عمرہ کی نیت کے بغیر وہ حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل ہوسکتا ہے۔
مرقاۃ المفاتیح میں ہے:
"(وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة») نفي معناه نهي، وفي نسخة بصيغة النهي («مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم») في الهداية يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم قال ابن الهمام رحمه الله يشكل عليه ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا «لا تسافر المرأة يومين إلا.......وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا بمحرم أو زوج، وقد صرح بالمنع مطلقا أن حمل السفر على اللغوي ما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، والسفر لغة يطلق على دون ذلك اهـ. كلام المحقق."
(كتاب المناسك، ج: 5، ص: 1744، ط: دار الفكر)
بدائع الصنائع میں ہے:
"(وأما) الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لايجب عليها الحج. وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط."
(کتاب الحج،ج:2، ص:123، سعید)
فتاوی قاضی خان علی ہامش الہندیةمیں ہے:
"ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام و ما فوقها و اختلفت الروايات فيما دون ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالی أكره لها أن تسافر يوما وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی. قال الفقيه أبو جعفر: اتفقت الروايات علي الثلاث فاما دون الثلاث قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی هو أهون من ذلك و لا يكون عليها في ذلك ما يكون عليها في الثلاث."
(كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج: 1، ص: 170، ط: رشيدية)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"ولا يجوز للآفاقي أن يدخل مكة بغير إحرام نوى النسك أو لا ولو دخلها فعليه حجة أو عمرة كذا في محيط السرخسي في باب دخول مكة بغير إحرام.
ومن كان داخل الميقات كالبستاني له أن يدخل مكة لحاجة بلا إحرام إلا إذا أراد النسك فالنسك لا يتأدى إلا بالإحرام، ولا حرج فيه كذا في الكافي، وكذلك المكي إذا خرج إلى الحل للاحتطاب أو الاحتشاش ثم دخل مكة يباح له الدخول بغير إحرام، وكذلك الآفاقي إذا صار من أهل البستان كذا في محيط السرخسي."
(کتاب المناسک، باب الثانی، ج:1، ص:221، ط:دار الفکر)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144607100351
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن