کیا کسی کے لیے دعا کرنے کے بعد اس کو بتانے سے انسان کا اجر ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ کسی کے لیے کوئی نيك عمل کر کے اس کو بتانا اگر ریاکاری کی غرض سے نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ریاکاری کی غرض سے ہو تو یہ عمل برا تو ہے، تاہم اس سے عمل ضائع نہیں ہوتا۔
صاحب الطريقة المحمديةعلامہ تقی الدین الحنفی رحمہ اللہ رسالة إنقاذ الهالكين میں لکھتے ہیں:
"اعلم أن الرياء حرام قطعي بلا خلاف، يستحق فاعله العذاب بالنار، وتكلموا في تأثيره في العمل بإبطاله وإحباط أجره.
والقول الفصل فيه أن الرياء إن وقع بعد العمل، بأن أظهره وحدث به إرادة نفع الدنيا، فهذا مخوف، وما رويناه عن أبي الدرداء ثانيا في المبحث الأول يدل على أنه محبط، لكن قال الغزالي: الأقيس أنه مثاب على عمله الذي قد مضى، ومعاقب على مراءاته بطاعة الله تعالى بعد الفراغ منه، فلا يحبط الرياء الواقع بعد انتهاءالعمل أجره ، إذ لا إحباط بالمعصية عند أهل السنة لقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) ، وقوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) .
وإن وقع في العمل ففيه تفصيل: فذلك أن الرياء قسمان: رياء محض، ورياء تخليط، والأول يبطل العمل بالكلية، حتى لا يستحق ثوابا أصلا، ويلزم إعادته إن كان واجبا، لانعدام النية، سواء عقد العمل مع الرياء، أو ورد في أثناءه، إن كان عبادة لا تتجزئ، مثل الصلاة والصوم والحج.
وإن كان متجزء، كالقراءة والصدقة، فالخالي صحيح، والمقارن فاسد، مثال الأول من صلى الفرض لرؤية الناس، أو لقول أبيه أو سيده مثلا، إن صليت فرضا أعطيك درهما، ولو لم يره، أو لم يقل أحد لم يصل.
ومثال الثاني أن يصلي ركعتين، فحضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليه ولولا الناس لقطع الصلاة فأتمها خوفا من مذمة الناس.
والثاني لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما مستقلا بالبعث على العمل، أو لا يكون واحد منهما مستقلا، وإنما يحصل الانبعاث بمجموعهما، أو يكون الرياء مستقلا دون نية التقرب أو على العكس.
والأول تردد فيه الغزالي لتعارض الأدلة ، والذي عندي كونه مسقطا للواجب لوجود النية، والثاني مبطل، كالرياء المحض لعدم نية التقرب، إذ معناها كونها باعثة، وجزء الباعث ليس بباعث، والثالث أولى بالإبطال، والرابع لا يبطل لكن ينقص ثوابه."
(القسم الثاني، مقدمة، المقالة الثانية في الرياء و مايتعلق به، المبحث الثالث في حكم الرياء و مايلحق به، ص:59، ط:القدس فلسطين)
فقط والله اعلم
ریا کاری سے متعلق مکمل تفصیل کے لیے درج ذیل فتوی ملاحظہ فرمائیں:
ریا کی وجہ سے اعمال ضائع ہونے کا تفصیلی حکم
فتوی نمبر : 144603101355
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن