کیا کسی مرد کا خواتین کو جم میں ٹریننگ (ایکسرسائز) کروانا ٹھیک ہے ؟ اور اس ٹریننگ سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا نہیں ؟
کسی نامحرم کا عورت کو جم میں ٹرینگ کروانا ناجائز اور حرام ہے اوراس ناجائز کام سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ناجائز ہے ۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية."[إلى أن قال: ]" (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره."(قوله وإلا فحرام) أي إن كان عن شهوة حرم (قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة..."
(كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في النظر و اللمس ، ج: 6، ص: 369 - 370، ط: سعيد)
وفيه أيضا:
"(وما حل نظره) مما مر من ذكر أو أنثى (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقبل رأس فاطمة» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شك، فلا يحل له النظر والمس كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى (إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة..."
(كتاب الحظر و الإباحة، فصل في النظر و اللمس ، ج:6، ص: 367، ط: سعيد)
فتاوی ہندیہ میں ہے :
"(وأما بيان القسم الرابع) فنقول: نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساما أربعة..."[إلى أن قال: ]"وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، كذا في الذخيرة. وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام، كذا في الينابيع. النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه، كذا في السراجية. " [ وقال بعده:]" ولا يحل له أن يمس وجهها، ولا كفها، وإن كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهى، فإن كانت لا تشتهى لا بأس بمصافحتها ومس يدها، كذا في الذخيرة."
(كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل النظر اليه للرجل ... ، ج: 5، ص: 329،ط: دار الفكر)
وفيه أيضا :
"وفي المنتقى إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا قال إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها في أوله مالا بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله..."
(كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكسب ، ج: 5، ص: 349، ط : دار الفكر)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144603101694
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن