کیا قرآن پاک کی تفسیر بلا وضو چھونا جائز ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ ایسی تفسیر جس میں تفسیر کی مقدار قرآنی آیات سے زیادہ ہو اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، بشرطیکہ جس جگہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں اس پر ہاتھ نہ لگے، البتہ بلا عذر اس طرح کی تفسیر کو بھی چھونا پسندیدہ اور بہتر نہیں،اور ایسی تفسیر جس میں تفسیر کی مقدار قرآنی آیات کے برابر یا اس سے کم ہو اسے بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے۔
فتاوی شامی میں ہے:
"والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوى. وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام. وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا قلت: لكنه يخالف ما مر فتدبر.
وفي الرد: (قوله: والتفسير كمصحف) ظاهرة حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره.
(قوله: لا الكتب الشرعية) قال في الخلاصة: ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب، وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما. والأصح أنه لا يكره عنده. اهـ. قال في شرح المنية: وجه قوله إنه لا يسمى ماسا للقرآن؛ لأن ما فيها منه بمنزلة التابع اهـ ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن، وهذا التعليل يمنع من شروح النحو. اهـ.
(قوله: لكن في الأشباه إلخ) استدراك على قوله والتفسير كمصحف، فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير، فهو كسائر الكتب الشرعية، بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا، وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار. وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن، بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن. اهـ. والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه، ولهذا قال في النهر: ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا؛ لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات، ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، وهذا يعم التفسير أيضا، إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره اهـ."
(كتاب الطهارة، سنن الغسل،ج:1،ص:176،ط، سعيد)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144601101605
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن