لڑکی اگر اردو میں ایجاب کرے ،اور لڑکا عربی میں صرف قبلت کہے ،جبکہ دونوں اردو زبان کے حامل ہیں تو کیا نکاح درست ہو جاۓگا ؟
صورت مسئولہ میں اگر مجلس ِ نکاح میں دو گواہوں کی موجود گی میں عاقلہ بالغہ اردو زبان میں ایجاب کے الفاظ کہے اور لڑکا اسی مجلس میں عربی زبان میں قبلتُ کہے تو شرعا یہ نکاح منعقد ہوجائےگا،بشرطیکہ لڑکے ،لڑکی اور نکاح کے گواہوں کو یہ معلوم ہو کہ اس لفظ سے لڑکے نے نکاح قبول کیا ہے ۔ باقی قبلت ُ کے لفظی معنی معلوم ہوں یا نہ ہوں،اس سے عقد کی صحت میں کوئی فرق نہیں آئے گا ،قبلت کے مقصودی معنی کا معلوم ہونا کافی ہے۔
فتاوی شامی میں ہے:
"ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل إذ لم يحتج لنية به يفتى."
قوله: ولا يشترط إلخ) أي فيما كان بلفظ نكاح بخلاف ما كان كناية لما يأتي من أنه لا بد فيه من نية أو قرينة وفهم الشهود لكن قيد في الدرر عدم الاشتراط بما إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح أي، وإن لم يعلما حقيقة معناه قال في الفتح لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق، وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة، ومثل هذا في جانب الرجل إذا لقنه ولا يعلم معناه وهذه من جملة مسائل الطلاق، والعتاق، والتدبير، والنكاح، والخلع، فالثلاثة الأول واقعة في الحكم ذكره في عتاق الأصل في باب التدبير، وإذا عرف الجواب قال قاضي خان: ينبغي أن يكون النكاح كذلك؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحوه، وأما في الخلع إذ لقنت اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا تعلم معناه ولا أنه لفظ خلع اختلفوا فيه قيل لا يصح وهو الصحيح قال القاضي: وينبغي أن يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة، وكذا لو لقنت أن تبرئه وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لا يبرأ. اهـ.
قلت: وفي فهم الشهود اختلاف تصحيح كما سيأتي بيانه.
(قوله: به يفتى) صرح به في البزازية. وفي البحر أن ظاهر كلام التجنيس يفيد ترجيحه.
قلت: وهو مقتضى كلام الفتح المار وبه جزم في متن الملتقى والدرر والوقاية وذكر الشارح في شرحه على الملتقى أنه اختلف التصحيح فيه."
(کتاب النکاح،3/ 15،ط:سعید)
وفيه أيضا:
"(وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما.(و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر."
(قوله: فاهمين إلخ) قال في البحر: جزم في التبيين بأنه لو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة، وقال في الظهيرية: والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية فكان هو المذهب، لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد. اهـ.
لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم. اهـ.
وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو خلاف الأصح كما مر، ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح."
(کتاب النکاح،3/ 21،ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144603102463
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن