اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین دفعہ کہا کہ" میں نے تمہیں طلاق نہیں دی" اور لفظ "نہیں "کسی نے نہیں سناتو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی؟
صورتِ مسئولہ میں جب کہ شوہر اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کا لفظ کہا تھا مگر لفظِ "نہیں" کو کسی نے نہیں سنا تھا تو شوہر پر اس بات كو ثابت کرنا لازم ہوگا۔اگر شوہر ثابت نہ کرسکے تو اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور تینوں طلاقیں واقع قرار دی جائیں گی اور بیوی شوہر پر حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجائے گی۔
فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:
"عن نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا استحسنوا في دعوى الاستثناء في الطلاق أنه لا يصدق إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر وقد فسدت أحوال الزمان فلا يؤمن من التلبيس والكذب كذا في الفتاوى الغياثية
ولو قال الزوج: طلقتك أمس فقلت إن شاء الله في ظاهر الرواية يكون القول قول الزوج وذكر في النوازل خلافا بين أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - فقال على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا."
(كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه، الفصل الرابع في الاستثناء في الطلاق، ج:1، ص:461، ط: دار الفکر)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(ويقبل قوله إن ادعاه) وأنكرته (في ظاهر المروي) عن صاحب المذهب (وقيل لا) يقبل إلا ببينة (وعليه الاعتماد) والفتوى احتياطا لغلبة الفساد...(قوله إن ادعاه وأنكرته) أي ادعى الاستثناء...(قوله وقيل لا يقبل إلخ) قال الخير الرملي أقول: حيثما وقع خلاف وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية لأن ما عداها ليس مذهبا لأصحابنا. وأيضا كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساء، فقد تكون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب ويفوض باطن الأمر إلى الله تعالى، فتأمل وأنصف من نفسك اهـ.
قلت: الفساد وإن كان في الفريقين لكن أكثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء مبطل لليمين، وإنما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى وأيضا فإن دعوى الزوج خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إبطال الموجب بعد الاعتراف به.....قال في الفتح: نقل نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا أجابوه في دعوى الاستثناء في الطلاق في أن لا يصدق الزوج إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر وقد فسد حال الناس."
(كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة، ج:3، ص:369-370، ط:سعيد)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144503102857
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن