بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 ذو الحجة 1445ھ 01 جولائی 2024 ء

دارالافتاء

 

میاں بیوی کا برہنہ ہم بستر ہونے اور ہاتھ سے مزہ دینے کا حکم


سوال

۱) میاں بیوی کا ننگے ھوکر ہمبستری کرنا کیسا ہے؟

۲) میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ہاتھ کے ساتھ مزہ دینا کیسا ہے؟

جواب

۱) میاں بیوی کااپنے کمرہ میں  ننگے ہو کر ہمبستری کرنا  جائز ہے ۔

۲)  میاں بیوی کا ایک دوسرے کو انگلی یا ہاتھ سے لطف (مزہ)  دینا بھی جائز ہے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"أما النظر إلى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة وغير شهوة وهذا ظاهر إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، كذا في الذخيرة....وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة كذا التبيين. قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: سألت أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - عن رجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه لتحرك آلته هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا وأرجو أن يعطى الأجر، كذا في الخلاصة ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار خمسة أذرع أو عشرة قال مجد الأئمة الترجماني وركن الصباغي والحافظ السائلي لا بأس بأن يتجردا في البيت، كذا في القنية."

(کتاب الکراہیۃ ،باب ثامن ج نمبر:۵، ص نمبر:۳۲۷،ط:دار الفکر)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

"وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم» . رواه الترمذي

عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إياكم والتعري) أي احذروا من كشف العورة (فإن معكم) أي من الملائكة (من لا يفارقكم إلا عند الغائط) قال الطيبي - رحمه الله -: وهم الحفظة الكرام الكاتبون (وحين يفضي) أي يصل (الرجل إلى أهله فاستحيوهم) أي منهم (أكرموهم) أي بالتغطي وغيره مما يوجب تعظيمهم وتكريمهم، قال ابن الملك: فيه إنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة كقضاء الحاجة والمجامعة وغير ذلك (رواه الترمذي)."

(کتاب النکاح، باب النظر، ج نمبر:۵، ص نمبر: ۲۰۵۵، ط:دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.

بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم."

(کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم ج نمبر ۲ ص نمبر ۳۹۹، ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144407100113

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں