بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

میکے جانے کے لیے صرف شوہر کی اجازت ضروری ہے


سوال

 میری شادی ہوئی ہے ،جوائنٹ فیملی سسٹم ہے،میکے جانا ہو توصرف شوہر کی اجازت کافى ہے، یا ساس سسر کی بھی؟

جواب

 جوائنٹ فیملی سسٹم میں عموما گھر کے سربراہ والد یاوالدہ ہوتے ہیں،اور ان ہی کے فیصلوں کے بنیاد پر گھر کا نظام اچھا یا برا چل رہاہوتا ہے،لہذا اگر وہ گھر کے انتظام کے بہتری سے متعلق کوئی فیصلہ کریں ،تو ان کے بات ماننے میں کوئی حرج نہیں،لہذا صورتِ مسئولہ میں ساس سسر سے اجازت لینا شرعا واجب  نہیں،صرف شوہر کی اجا زت کافی ہے ،البتہ اخلاقی  طور پر بہتر یہ ہے کہ ان کی  اجازت سے میکے چلی جائے،تاکہ ان کی دعائیں بھی شامل رہیں ،اور گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہو۔

تفسير الراغب الأصفهانی ميں ہے :

"وقوله: وَلَهُنَّ ‌مِثْلُ ‌الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .

يتبين أن لكل واحد على الآخر حقاً كحق الآخر، فمما تشاركا فيه مراعاتهما للمعنى ‌الذي شرع لأجله النكاح وهو طلب النسل، وتربية الولد، ومعاشرة كل واحد منهما للآخر بالمعروف وحفظ المنزل، وتدبير ما فيه وسياسة ما تحت أيديهما، حماية كل واحد على الآخر بقدر جهده وحده."

(سورۃ البقرۃ،آلایة،228،ص،469/1،ط:كلية الآداب)

 ہندیہ میں ہے:

"وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها، أو أمها، أو أحدا من أهلها منالدخول عليه في منزله اختلفوا في ذلك قال بعضهم: لا يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهم من الكينونة عندها، وبه أخذ مشايخنا - رحمهم الله تعالى -، وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة، وعليه الفتوى كذا في غاية السروجي وهل يمنع غير الأبوين عن الزيارة في كل شهر، وقال مشايخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوى، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل كذا في فتاوى قاضي خان وليس للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا هكذا في الهداية ."

(كتاب الطلا ق ،الباب السابع عشر في النفقات،557/1،ط:المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: على ما اختاره في الاختيار) الذي رأيته في الاختيار شرح المختار: هكذا قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين وقيل يمنع؛ ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة وغيرهم من الأقارب في كل سنة هو المختار. اهـ فقوله هو المختار مقابله القول بالشهر في دخول المحارم كما أفاده في الدرر والفتح، نعم ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير حيث قال: وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن قدرا لا تذهب وهو حسن، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وأشار إلى نقله في شرح المختار. والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإلا ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر،وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر في البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه، وللمحارم في كل سنة مرة بإذنهزمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج فتح (ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الخروج ولهم الدخول زيلعي (ويمنعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة لكن عبارة منلا مسكين: من القرار (عندها) به يفتى خانية، ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة، وإن أذن كانا عاصيين كما مر في باب المهر."

(کتاب الطلاق،باب النفقة،مطلب في الكلام على المؤنسة،602/3،ط:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144509100199

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں