بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ


سوال

نماز میں ہاتھ کیسے اور کہاں باندھنے چاہئے ؟

جواب

صورت مسئولہ میں مرد  ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بناتے ہوئے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے اور باقی تین انگلیاں کلائی کے اوپر رکھے  جبکہ عورت  سینے پر پہلے بایاں ہاتھ رکھے اور اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، مردوں کی طرح نہ باندھے۔

فتاوی شامی میں ہے :

"(ووضع) الرجل (يمينه على يساره تحت سرته آخذا رسغها بخنصره وإبهامه) هو المختار ، وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها"

و فيه : 

"قوله آخذا رسغها) أي مفصلها وهو بضم فسكون أو بضمتين كما في القاموس (قوله بخنصره وإبهامه) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج والكفاية والفتح والسراج وغيرها. وقال في البدائع: ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه، وتبعه في الحلية، ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى (قوله هو المختار) كذا في الفتح والتبيين، وهذا استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في الأحاديث وعملا بالمذهب احتياطا كما في المجتبى وغيره. قال سيدي عبد الغني في شرح هدية ابن العماد: وفي هذا نظر لأن القائل بالوضع يريد وضع الجميع، والقائل بالأخذ يريد أخذ الجميع، فأخذ البعض ووضع البعض ليس أخذا ولا وضعا، بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة. اهـ.

قلت: وهذا البحث منقول؛ ففي المعراج بعد نقله ما مر عن المجتبى والمبسوط والظهيرية: وقيل هذا خارج عن المذاهب والأحاديث فلا يكون العمل به احتياطا اهـ. ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الإمداد هذا الاعتراض، ثم قال: قلت: فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره ليكون جامعا بين المرويين حقيقة. اهـ. أقول: يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخر والوارد في الأحاديث ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ بلا بيان الكيفية. والذي استحسنه المشايخ فيه العمل بهما جميعا؛ إذ لا شك أن في الأخذ وضعا وزيادة. والقاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن أحدهما فتأمل (قوله الكف على الكف) عزاه في هامش الخزائن إلى الغزنوية (قوله تحت ثديها) كذا في بعض نسخ المنية، وفي بعضها على ثديها. قال في الحلية: وكان الأولى أن يقول على صدرها كما قاله الجم الغفير لا على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي، لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة. "

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها، ج1، ص479، سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144510101788

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں