بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

22 شوال 1446ھ 21 اپریل 2025 ء

دارالافتاء

 

عورت ناک دائیں جانب چھدوائے یا بائیں جانب


سوال

سنت کے مطابق عورت کو ناک کس طرف سے سلائی کروانا چائیے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے؟

جواب

ناک سلائی کروانے سے مراد  اگر زیور پہننے کے لئے  ناک میں چھید کروانا ہے،  تو یہ عمل جائز ہے،  اور اس میں دائیں یا بائیں کی کوئی صراحت نہیں مل سکی ،البتہ ہر اچھے کام میں دائیں   کے پسندیدہ اور سنت ہونے پر قیاس کرکے ناک میں بھی دائی جانب چھید کروانا بائیں سے افضل ہوگا۔

صحیح بخاری میں ہے:

"عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله»."

(كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، ج:1، ص:45، رقم الحديث:168، ط: دار طوق النجاة)

فتح الباری میں ہے:

"قوله: كان يعجبه التيمن. قيل: لأنه كان يحب الفأل الحسن؛ إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد المصنف في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شعبة: ما استطاع. فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. قوله: في تنعله، أي لبس نعله، وترجله، أي ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين، ويرسل الثائر، ويمد المنقبض. زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: وسواكه. قوله: في شأنه كله. كذا للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة. قال الشيخ تقي الدين: هو عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انتهى. وتأكيد الشأن بقوله: كله يدل على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع المجاز، فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك، وإما غير مقصودة، وهذا كله على تقدير إثبات الواو، وأما على إسقاطها فقوله: في شأنه كله متعلق بيعجبه لا بالتيمن، أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ أي لا يترك ذلك سفرا، ولا حضرا، ولا في فراغه، ولا شغله، ونحو ذلك. وقال الطيبي: قوله: في شأنه بدل من قوله: في تنعله بإعادة العامل قال: وكأنه ذكر التنعل؛ لتعلقه بالرجل، والترجل: لتعلقه بالرأس، والطهور؛ لكونه مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبه على جميع الأعضاء، فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: في شأنه كله على قوله: في تنعله إلخ، وعليها شرح الطيبي".

(كتاب الوضوء، باب التيمن،ج:1، ص:269-270، ط: دار المعرفة – بيروت)

شرح النووی علی مسلم میں ہے:

"هذه قاعدة مستمرة فى الشرع، وهى انما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر -وهو مشطه- ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم".

(كتاب الطهارة،باب الاستطابة، ج:3، ص:160، ط:دار إحياء التراث العربي – بيروت)

الدرالمختار مع رد المحتار میں ہے:

"ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا ملتقط. قلت: وهل يجوز الخزام في الأنف، لم أره.

وفى الشامية:

(قوله: والطفل) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط، وهو من زينة النساء، فلا يحل للذكور، والذي في عامة الكتب، وقدمناه عن التتارخانية: لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي: ولا يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو (قوله لم أره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط اهـ ط وقد نص الشافعية على جوازه مدني."

(كتاب الحظر والاباحة،فصل فى البيع،6/ 420،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144606100861

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں