بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

پیغمبرعلیہ السلام کوازواج کی گالی دینا،ارتدادہے


سوال

 ایک بندے نے علماء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیویوں کی گالی دی ہے، کہ ان سب  کے ساتھ میں یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ زنا کروں ،کسی نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کو گالی کیوں دی ؟اس سے تو گناہ گار ہوں گے ،جوابا اسی بندے نے کہا کہ سو 100 دفعہ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ زنا کروں( نعوذباللہ) تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ ایمان، نکاح وغیرہ کا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگرمذکورہ شخص مسلمان تھاتوایساشخص مرتدہوچکاہے،اس کانکاح ٹوٹ چکاہے،،لہٰذااس کواپنےاس عمل پرتوبہ واستغفاراور نکاح وایمان کی تجدید کرنالازم ہے،اگروہ توبہ نہیں کرتا،تواس کوحکومت کےحوالےکردیاجائے،تاکہ اپنےاس عمل کی وجہ سےکیفرِکردارتک پہنچ جائے۔

الصارم المسلول علیٰ شاتم الرسول میں ہے:

"إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً. ودلالتها من وجوه:

أحدها: أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن آذاه فقد آذى الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم...وثانيها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات... الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا واللعن: الإبعاد عن الرحمة ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا...إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ...أن هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في قول كثير من أهل العلم...فروى هشيم عن العوام بن حوشب ثنا شيخ من بني كاهل قال: فسر ابن عباس سورة النور فلما أتى على هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى آخر الآية قال: "هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء إلى قوله:إِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا.فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة" قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر.

وقال أبو سعيد الأشج: ثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ نزلت في عائشة رضي الله عنها خاصة واللعنة في المنافقين عامة".

فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه فإن زناء امرأته يؤذيه أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال...وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم أذاه كقذفه ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب أزواجه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس: "اللعنة في المنافقين عامة".

وقد وافق ابن عباس على هذا جماعة فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف قال: سالت سعيد بن جبير فقلت:الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنا قال: قلت: وإن الله تعالى يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة.

وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قال: "هذه لأمهات المؤمنين خاصة".

وروى الأشج بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: "هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.

كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي صلى الله عليه وسلم لعن صاحبه في الدنيا والآخرة ولهذا قال ابن عباس: "ليس فيها توبة" لأن مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاما جديدا وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة فإنه ما بغت امرأة نبي قط...أن الله سبحانه قال: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً.فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه وجعله عظيما عند الله تعظيما لحرمته وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته فالشاتم له أولى.والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " اذهب فاضرب عنقه " فأتاه علي فإذا هو ركن يتبرد فقال له علي: اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ماله ذكر فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ولم يأمر بإقامة حد الزنا لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة بل إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبرفلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصنا أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمته ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة أو شهدا بنحو ذلك فأمر بقتله فلما تبين أنه كان مجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه أو أنه بعث عليا ليرى القصة فإن كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها: أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب."

(ألمسئلة الأولى،ص:40 /60،مكتبه:نشر السنة،ملتان ،باكستان)

الاشباہ والنظائرمیں ہے:

"متى وجدت رواية أنه لا يكفرلا تصح ردة السكران.إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يعفى عنه.كذا في البزازيةكل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافرين بسب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء.وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر، ولو امرأة.

وبينونة امرأته مطلقا، وبطلان وقفه مطلقا، وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملته وإنما يلقى في حفرة كالكلب والمرتد أقبح كفرا من الكافر الأصلي۔۔۔ويكفر إذا شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو نقصه.أو صغره۔۔۔ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش."

(كتاب السير،باب الردة،ص:158،ط:دارالكتب العلمية)

فتح القدیر میں ہے:

"(ولنا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من الذمي) كما هو ‌ردة ‌من ‌المسلم."

(كتاب السير،فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام،ج:6،ص:62،ط:دارالفكر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ويخاف ‌عليه ‌الكفر ‌إذا ‌شتم ‌عالما، ‌أو ‌فقيها ‌من ‌غير ‌سبب، ‌ويكفر ‌بقوله ‌لعالم ‌ذكر ‌الحمار ‌في ‌است ‌علمك ‌يريد ‌علم ‌الدين ‌كذا ‌في ‌البحر ‌الرائق."

(كتاب السير،الباب التاسع في أحكام المرتدين،ج:2، ص:270،ط:دار الفكر،بيروت)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144510101620

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں