بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

قسم کا کفارہ کتنا ہے؟


سوال

قسم کا کفارہ کتنا دینا ہوتا ہے؟

جواب

قسم کا کفارہ یہ ہے  کہ  دس  مسکینوں میں ہر  ایک مسکین کو  ایک جوڑا کپڑا  دیا جائے ، یا  ان میں سے ہرایک    کو پونے دو سیر گندم  یا  ساڑھے تین سیر کجھور   یا جو     یا ان کی قیمت  دیں   ۔  اور اگران کی طاقت نہ  ہو پھر  تین دن مسلسل روزے رکھیں ۔  ملحوظ رہے کہ    روزے رکھنا تب  صحیح ہوتے ہیں ، جب کپڑے دینے  یا کھانا  کھلانے   کی  طاقت نہ ہو ۔ 

فتاوی ہندیہ میں ہے: 

"وهي أحد ثلاثة أشياء إن قدر عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة أو إطعامهم والإطعام فيها كالإطعام في كفارة الظهار هكذا في الحاوي للقدسي.وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إن أدنى الكسوة ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو صحيح كذا في الهداية. فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات وهذه كفارة المعسر والأولى كفارة الموسر وحد اليسار في كفارة اليمين أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يكفر عن يمينه وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه أما إذا كان في ملكه عين المنصوص عليه وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة لا يجوز أن يصوم   سواء كان عليه دين أو لم يكن وأما إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه فحينئذ يعتبر اليسار والإعسار كذا في السراج الوهاج. "

(كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يمينا و مالايكون يمينا ، ج : 2 ، ص: 61 و 62 ، الناشر : سعيد) 

وفيه أيضا: 

"يطعم كل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير أو قيمته، وإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود كذا في الكافي. دقيق البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع ودقيق الشعير وسويقه مثله كذا في الجوهرة النيرة."

(كتاب الطلاق، الباب العاشر في الكفارة ، ج : 1 ، ص: 513 ، الناشر: دار الفكر) 

 

بدائع الصنائع میں ہے :

"قال الله - تعالى عز شأنه - في كفارة اليمين : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم }."

(كتاب الكفارات ، فصل في أنواع الكفارات و بيان وجوب كل نوع ، ج : ص: ، الناشر : دار الكتب العلمية) 

وفيه أيضا : 

"وأما الثالث فهو كفارة اليمين لأن الواجب فيها أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلا غير عين ، وخيار التعيين إلى الحالف يعين أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلا ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بأحد الأشياء أنه يكون أمرا بواحد منها غير عين ، وللمأمور خيار التعيين وقالت المعتزلة يكون أمرا بالكل على سبيل البدل ...إلخ " 

( كتاب الكفارت، فصل بيان كيفية وجوب هذه الأنواع ، ج : ، ص: ، الناشر : دار الكتب العلمية) 

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144510101192

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں