کیا دلیلِ شرع ہے اس مسئلہ میں کہ حدیث متواتر، قرآنی آیت کی حکماً ناسخ ہو سکتی ہے؟ کیا شرع شریف میں کوئی ایسا حکم موجود ہے جو قرآن میں موجود ہو ، مگر حدیث متواتر نے اسے منسوخ کر دیا ہو؟
جس طرح کسی آیت کے ذریعے دوسری آیت کو منسوخ کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اُس حدیث کے ذریعے بھی کوئی آیت منسوخ ہوسکتی ہے جو یقین کا فائدہ دیتی ہو، یعنی جو خبرِ واحد نہ ہو۔
۱۔ سورہ بقرہ کی [آیت نمبر :۲۴۰]: {وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ}
۲۔سورہ نساء کی [آیت نمبر :۱۵ اور ۱۶] : {وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۭاِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِـيْمًا}
۳۔سورہ احزاب کی [آیت نمبر: ۵۲] :{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَــبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَـبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا}
۴۔سورہ ممتحنہ کی [آیت نمبر :۱۱] بھی ہیں{وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِه مُؤْمِنُوْنَ }
(1) الإتقان في علوم القرآن، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب میں ہے:
"الثانية: النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر والنهي".
(ج نمبر ۳، ص نمبر ۶۷)
(2) أحكام القرآن للجصاص ط/ دار إحياء التراث العربي میں ہے:
{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} [سورة البقرة: 106]
"قال أبو بكر: وقد احتج بعض الناس في امتناع جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن السنة على أي حال كانت لا تكون خيرا من القرآن وهذا إغفال من قائله من وجوه، أحدها: أنه غير جائز أن يكون المراد بخير منها في التلاوة والنظم لاستواء الناسخ والمنسوخ في إعجاز النظم والآخر اتفاق السلف على أنه لم يرد النظم؛ لأن قولهم فيه على أحد المعنيين إما التخفيف أو المصلحة وذلك قد يكون بالسنة كما يكون بالقرآن، ولم يقل أحد منهم: إنه أراد التلاوة فدلالة هذه الآية على جواز نسخ القرآن بالسنة أظهر من دلالتها على امتناع جوازه بها".
(ج نمبر ۱، ص نمبر ۷۳)
(3) الفصول في الأصول، ط/ وزارة الأوقاف الكويتية میں ہے:
"باب القول في نسخ القرآن بالسنة اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئاً يوجب العلم، ولم يكن من أخبار الآحاد".
(ج نمبر ۲، ص نمبر ۳۴۵)
(4) الفصول في الأصول، ط/ وزارة الأوقاف الكويتية میں ہے:
"وقوله تعالى: {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] فقد كانت الوصية لهم واجبة بهذه الآية، لأن قوله تعالى: {كتب عليكم} [البقرة: 180] معناه فرض عليكم كقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ، ونحوه، وليس في القرآن ما يوجب نسخه فلم ينسخ إلا بقول النبي - عليه السلام -: «لا وصية لوارث» ".
(ج نمبر ۲، ص نمبر ۳۶۰)
(5) الفصول في الأصول، ط/ وزارة الأوقاف الكويتية میں ہے:
"منها قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن} [النساء: 15] إلى قوله تعالى: {توابا رحيما} [النساء: 16] . فاتفق السلف من أهل العلم بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانيين المحصن وغير المحصن كان الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية ثم نسخ ذلك عنهما بالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن".
قال أبو بكر: والموجب (لنسخ) ذلك حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد، والرجم» . والدليل على أن الحبس والأذى نسخا بالخبر قول النبي عليه السلام (في هذا الحديث): «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً» فنبهنا على وجود السبيل الذي ذكره الله تعالى في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] ، ودل بقوله: «خذوا عني» على معنيين:
أحدهما: الإخبار بالنسخ في الحال، وأنه لم يتقدمها قبل هذا الوقت.
والثاني: أن هذا النسخ واقع لا بقرآن بل بسنته - عليه السلام -".
(ج نمبر ۲، ص نمبر ۳۵۶)
(6)الفصول في الأصول، ط/ وزارة الأوقاف الكويتية میں ہے:
"ومما نسخ منه أيضاً بغير قرآن ما روى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] قالت: «ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء» ، وروي عنها حتى " أحل له نساء أهل الأرض ". وليس في القرآن ما (يوجب نسخ ذلك) فثبت أنه نسخ بالسنة".
(ج نمبر ۲، ص نمبر ۳۶۶)
(7)الفصول في الأصول، ط/ وزارة الأوقاف الكويتية میں ہے:
"ومما قيل: إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: 11] ، وهذا الحكم منسوخ (الآن) عند الجميع، وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا أن نسخه كان بالسنة".
(ج نمبر ۲، ص نمبر ۳۶۶)
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144205201322
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن