بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 ذو الحجة 1445ھ 02 جولائی 2024 ء

دارالافتاء

 

رخصتی سے پہلے خلع لینے کی صورت میں عدت کا حکم


سوال

رخصتی سے پہلے خلع لے لی ہے، آپس میں ملنا تھا، باہر گھومنے بھی جاتے تھے، تو اب عدت کا کیا حکم ہے؟

جواب

اگر  مذکورہ  خلع شوہر کی رضامندی سے ہوا تھا یا عدالت سے خلع جاری ہونے کے بعد شوہر نے اس پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے دستخط کردیے تھے تو اس خلع سے ایک طلاقِ بائن واقع ہوچکی ہے بشرطیکہ  خلع نامہ میں تین طلاق کا تذکرہ نہ ہو، لیکن اگر خلع نامہ  میں ایک ساتھ  تین طلاق لکھی ہوں تو ایسے خلع نامہ پر دستخط کرنے سے تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔ بہرحال  نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق کی صورت میں عدت کا حکم یہ ہے کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی اور خلوت صحیحہ ہونے (کسی مانع کے بغیر تنہائی میں ملاقات) سے پہلے میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہوجائے تو اس صورت میں عورت پر طلاق کے بعد عدت لازم نہیں ہوتی، اسی طرح اگر رخصتی کے بعد خلوت صحیحہ ہونے (کسی مانع کے بغیر تنہائی میں ملاقات) سے پہلے طلاق واقع ہوجائے، تب بھی عورت پر عدت گزارنا لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر خلوتِ صحیحہ (کسی مانع کے بغیر تنہائی میں ملاقات) کے بعد طلاق ہوجائے تو اس سورت میں عورت پر تین ماہواری تک عدت گزارنا واجب ہے ، چاہے زوجین کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 284):

’’ (قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق) يا زانية (ثلاثا) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعالى تعلق الاستثناء بالوصف بزازية (وقعن) لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به، وما قيل من أنه لا يقع لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرقة فلا يقع إلا الأولى فقط. (وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق.

(قوله: لما تقرر إلخ) لأن الواقع عند ذكر العدد مصدر موصوف بالعدد: أي تطليقا ثلاثا فتصير الصيغة الموضوعة لإنشاء الطلاق متوقفًا حكمًا عند ذكر العدد عليه، بحر. قال في الفتح: وبه اندفع قول الحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد: أنه يقع عليها واحدة لبينونتها بطالق، ولا يؤثر العدد شيئًا.

ونص محمد - رحمه الله تعالى - قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وأثم وإن دخل بها أو لم يدخل سواء، بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم (قوله: وما قيل إلخ) على ما نقله في شرح المجمع عن كتاب المشكلات وأقره عليه، حيث قال: وفي المشكلات من طلق امرأته الغير مدخول بها ثلاثا فله أن يتزوجها بلا تحليل، وأما قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ففي حق المدخول بها. اهـ.

ووجه الرد أنه مخالف للمذهب لأنه إما أن يريد عدم وقوع الثلاث عليها بل تقع واحدة كما هو قول الحسن وغيره وقد علمت رده أو يريد أنه لا يقع شيء أصلا وعبارة الشارح تحتمل الوجهين، لكن كلام الدرر يعين الأول، أو يريد وقوع الثلاثة مع عدم اشتراط المحلل.

وقد بالغ المحقق ابن همام في رده قال في آخر باب الرجعة لا فرق في ذلك أي اشتراط المحلل بين كون المطلقة مدخولا بها أو لا لصريح إطلاق النص، وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول بها تحل بلا زوج، وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته. وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه. ولا يخفى أن مثله لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع، نعوذ بالله من الزيغ والضلال، والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار مخالفه. اهـ. (قوله: لعموم اللفظ) أي لفظ النص فإنه يعم غير المدخول بها. وفيه أن الآية صريحة في المدخول بها لأن الطلاق ذكر فيها مفرقا وتفريقه يخصها ولا يكون في غير المدخول بها إلا بتجديد النكاح، فالأولى الاستناد إلى السنة وهو ما ذكر عن الإمام محمد ط.

(قوله: وحمله في غرر الأذكار) حيث قال: ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ما في عامة كتب الحنفية اهـ فافهم قلت: يؤيد هذا الحل قوله في المشكلات: وأما قوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] إلخ فإنه ذكر في الآية مفرقا، فلذا أجاب عنه صاحب المشكلات بأن ما في الآية وارد في المدخول بها فتأمل. (قوله: وإن فرق بوصف) نحو أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أو خبر نحو: أنت طالق طالق طالق، أو أجمل نحو: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ح، ومثله في شرح الملتقى. (قوله: بعطف) أي في الثلاثة سواء كان بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح وسيذكر المصنف مسألة العطف منجزة ومعلقة مع تفصيل في المعلقة (قوله: أو غيره) الأولى أو دونه ط (قوله: بانت بالأولى) أي قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف وعند محمد بعده لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح السرخسي الأول والخلاف عند العطف بالواو وثمرته فيمن ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد وتمامه في البحر والنهر (قوله: ولذا) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح (قوله: لم تقع الثانية) المراد بها ما بعد الأولى، فيشمل الثالثة (قوله: بخلاف الموطوءة) أي ولو حكما كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها، وقيل لايقع والصواب الأول كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك (قوله: حيث يقع الكل) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 114۔۔۔119):

’’ (والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء  ... (كالوطء) فيما يجيء ... وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار

(قوله: وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إلخ) في البزازية: والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة، وقيل لا اهـ وفي الذخيرة: وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل لايقع وقيل: يقع، وهو أقرب إلى الصواب لأن الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع احتياطا، ثم هذا الطلاق يكون رجعيًّا أو بائنًا ذكر شيخ الإسلام أنه يكون بائنا اهـ ومثله في الوهبانية وشرحها.

والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة في أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطًا لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لايلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه.

والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضًا، ولم يتعرضوا للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأن طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا، وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله. اهـ. ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا، ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده، وسيأتي التصريح به في باب الرجعة، وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الأول فافهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا وإن كان بصريح الطلاق، وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في ذلك.

وأجاب ح: بأن المراد التشبيه من بعض الوجوه وهو أن في كل منهما وقوع طلاق بعد آخر. اهـ. وأما الجواب بأن البائن قد يلحق البائن في الموطوء فلايدفع المخالفة المذكورة، فافهم.‘‘

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207200513

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں