میں نے سفر میں دو رکعتوں کے بجائے چار رکعتیں پڑھ لیں۔اب اس حوالےسےشریعت کاکیاحکم ہے؟
شرعی مسافر پر چار رکعات والی نمازوں میں قصر کرنا واجب ہے، اگر کسی مسافر نے غلطی یا لاعلمی کی وجہ سے سفر میں چار رکعت پڑھ لی، اور قعدہ اولی بھی کیا ہو، تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس کی نماز ناقص رہ جانے کی وجہ سے اس نماز کے وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوگی ، لیکن وقت گزرنے کے بعد اعادہ مستحب ہوگا۔
البتہ اگر اس نے قعدہ اولی نہ کیا ہو، تو اس صورت میں اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا، دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(صلى الفرض الرباعي ركعتين) وجوباً لقول ابن عباس: «إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعاً والمسافر ركعتين»، ولذا عدل المصنف عن قولهم: قصر؛ لأن الركعتين ليستا قصراً حقيقةً عندنا بل هما تمام فرضه والإكمال ليس رخصةً في حقه بل إساءة. قلت: وفي شروح البخاري: أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفراً وحضراً إلا المغرب فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن بالمدينة زيدت إلا الفجر لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى:{فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة وبهذا تجتمع الأدلة اهـ كلامهم فليحفظ. (قوله: صلى الفرض الرباعي) خبر من في قوله من خرج، واحترز بالفرض عن السنن والوتر وبالرباعي عن الفجر والمغرب.(قوله: وجوباً) فيكره الإتمام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة شرح المنية، وفيه تفصيل سيأتي فافهم (قوله: لقول ابن عباس إن الله فرض إلخ) لفظ الحديث على ما في الفتح عن صحيح مسلم: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» . اهـ. وفيه وفي حديث عائشة في الصحيحين قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر». وفي لفظ البخاري قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأول» ".
(قوله: لأن الركعتين إلخ) بدل من قوله ولذا عدل المصنف. قال في البحر: ومن مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة. قال في البدائع: وهذا التلقيب على أصلنا خطأ لأن الركعتين في حقه ليستا قصراً حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر والإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة ومخالفة للسنة ولأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيف ويسر ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأساً إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين ثم زيدت في حق المقيم كما روته عائشة - رضي الله تعالى عنها-، وفي حق المقيم وجد التغيير لكن إلى الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسر فلم يكن ذلك رخصة في حقه أيضا ولو سمي فهو مجاز لوجود بعض معاني الحقيقة وهو التغيير انتهى.(قوله: لأنها وتر النهار) إنما سميت بذلك لقربها من النهار بوقوعها عقبه وإلا فهي ليلية لا نهارية تأمل.(قوله: وبهذا تجتمع الأدلة) أي فإن بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في السفر أصل وبعضها على أن ذلك عارض فإذا حملت الأدلة على اختلاف الأزمان زال التعارض، لكن لايخفى أن ما نقله شراح البخاري من الجمع بما ذكر مبني على مذهب الشافعي من أنها قصر لا إتمام لأن العمل على ما استقر عليه الأمر وهو على هذا الجمع فرضيتها أربعاً سفراً وحضراً ثم قصرها في السفر وهذا خلاف مذهبنا. وينافي هذا الجمع ما قدمناه من حديث عائشة المتفق عليه فإنه يدل على أن صلاة السفر لم يزد فيها أصلا. وأما الآية فالمراد بالقصر فيها قصر هيئة الصلاة وفعلها وقت الخوف كما أوضحه في شرح المنية وغيره فافهم".
(كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج: 2، ص: 123، ط: سعید)
وفیہ ایضاً:
"قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم بما قبل خروج الوقت، أما بعده فتستحب."
(باب صفة الصلاة، واجبات الصلاة، مطلب واجبات الصلاة، ج1، ص:457، ط: سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144609102229
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن