بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1446ھ 20 اپریل 2025 ء

دارالافتاء

 

چار ائمہ میں سے ایک کی تقلید کا حکم کیوں


سوال

چار اماموں میں سے کسی ایک امام کو ماننا کیوں ضروری ہے ؟

جواب

اگر چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازم نہ کیا جائے بلکہ کبھی  ایک امام کے قول پر  اور  کبھی دوسرے امام کے قول پر عمل کیا جائےتو اس سے تلفیق یعنی مذاہب کو آپس میں خلط ملط کرنا لازم آئے گا اور یہ بالاجماع باطل ہے،مثلا ایک باوضو شخص کا خون نکلا اور اس نے کسی  عورت کو بھی ہاتھ لگایا ،تو اس مسئلہ میں امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک خون نکلنے کی وجہ سے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو چھونے کی وجہ سے اس شخص کا وضو ٹوٹ گیا،لیکن مذکورہ شخص خون کے مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خون ناقض وضو نہیں ہےاور  چھونے کے مسئلہ میں امام صاحب کے قول پر عمل کرتا ہےکہ چھونا ناقض وضو نہیں ہے،لہذا اس طرح میرا وضو برقرار ہے،حالاں کہ حقیقتاً دونوں ائمہ کے نزدیک وضو ٹوٹ چکا ہے،اور ایسے شخص کے وضو کا کوئی بھی قائل نہیں ہے،تو گویا زبان سے تو وہ اپنے آپ کو شافعی اور حنفی کہہ کر رہا ہے لیکن حقیقتاًتقلید کا دامن ہی وہ چھوڑ بیٹھا ہے۔پس اسی وجہ علماء نے تقلید شخصی کو ضروری قرار دیا ہے۔

نیز نفس کے بے قید ہوجانے کا مسئلہ اس کے علاوہ ہے،کہ جس مسلک کا جو مسئلہ پسند اور خواہش کے موافق ہوگا اس کو اختیار کرلیاجائے گا،اس طرح دین بجائے اطاعت کے خواہش نفس کی پیروی کا نام بن جائے گا، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"وأن الحكم ‌الملفق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، وهو المختار في المذهب(قوله: وأن الحكم ‌الملفق) المراد بالحكم الحكم الوضعي كالصحة.

مثاله: متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل، فصحته منتفية. اهـ. ح. مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه."

(مقدمہ،ج:1،ص:75،ط:سعید)

التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام میں ہے:

"نقل الإمام) في البرهان (إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة بل من بعدهم) أي بل قال: بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة (الذين سبروا ووضعوا ودونوا) ؛ لأنهم أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها بخلاف مجتهدي الصحابة فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد ولم يقرروا لأنفسهم أصولا تفي بأحكام الحوادث كلها، وإلا فهم أعظم وأجل قدرا، وقد روى أبو نعيم في الحلية أن محمد بن سيرين سئل عن مسألة فأحسن فيها الجواب فقال له السائل ما معناه ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا فقال محمد لو أردنا فقههم لماأدركته عقولنا. (وعلى هذا) أي على أن عليهم أن يقلدوا الأئمة المذكورين لهذا الوجه (ما ذكر بعض المتأخرين) وهو ابن الصلاح (منع تقليد غير) الأئمة (الأربعة) أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - (لانضباط مذاهبهم وتقييد) مطلق (مسائلهم وتخصيص عمومها) وتحرير شروطها إلى غير ذلك (ولم يدر مثله) أي هذا الشيء (في غيرهم) من المجتهدين (الآن لانقراض أتباعهم) . وحاصل هذا أنه امتنع تقليد غير هؤلاء الأئمة؛ لتعذر نقل حقيقة مذهبهم؛ وعدم ثبوته حق الثبوت لا؛ لأنه لا يقلد ومن ثمة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا، وإلا فلا وقال أيضا إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم يجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله هذا وقد تعقب بعضهم أصل الوجه لهذا بأنه لا يلزم من سبر هؤلاء كما ذكر وجوب تقليدهم؛ لأن من بعدهم جمع وسبر كذلك إن لم يكن أكثر ولا يلزم وجوب اتباعهم بل الظاهر في تعليله في العوام أنهم لو كلفوا تقليد الصحابي لكان فيه من المشقة عليهم من تعطيل معايشهم وغير ذلك ما لا يخفى، وأيضا كما قال ابن المنير يتطرق إلى مذاهب الصحابة احتمالات لا يتمكن العامي معها من التقليد ثم قد يكون الإسناد إلى الصحابي لا على شروط الصحة، وقد يكون الإجماع انعقد بعد ذلك القول على قول آخر.

ويمكن أن تكون واقعة العامي ليست الواقعة التي أفتى فيها الصحابي وهو ظان أنها هي؛ لأن تنزيل الوقائع على الوقائع من أدق وجوه الفقه وأكثرها غلطا وبالجملة القول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع إما؛ لأن قوله حجة فهو ملحق بقول الشارع، وإما؛ لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة فامتناع تقليده لعلو قدره لا لنزوله فلا جرم أن قال المصنف (وهو) أي هذا المذكور (صحيح) بهذا الاعتبار، وإلا فمعلوم أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وأنه لا يلزم أحدا أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال غيره كما قدمناه بأبلغ من هذا.

ومن هنا قال القرافي انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - أن من استفتى أبا بكر أو عمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن ادعى دفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. هذا وقد تكلم أتباع المذاهب في تفضيل أئمتهم قال ابن المنير: وأحق ما يقال في ذلك ما قالت أم الكملة عن بنيها: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها فما من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى خصائصه إلا ويفنى الزمان لناشرها دون استيعابها، وهذا سبب هجوم المفضلين على التعيين فإنه لغلبة ذلك على المفضل لم يبق فيه فضلة لتفضيل غيره عليه، وإلى ضيق الأذهان عن استيعاب خصائص المفضلين جاءت الإشارة بقوله تعالى {وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها} [الزخرف: 48] يريد - والله أعلم - أن كل آية إذا جرد النظر إليها قال الناظر هي أكبر الآيات، وإلا فما يتصور في آيتين أن يكون كل منهما أكبر من الأخرى بكل اعتبار، وإلا لتناقض الأفضلية والمفضولية.

والحاصل أن هؤلاء الأربعة انخرقت بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله تعالى بهم إذا قيست أحوالهم بأحوال أقرانهم ثم اشتهار مذاهبهم في سائر الأقطار واجتماع القلوب على الأخذ بها دون ما سواها إلا قليلا على مر الأعصار مما يشهد بصلاح طويتهم وجميل سريرتهم ومضاعفة مثوبتهم ورفعة درجتهم - تغمدهم الله تعالى برحمته وأعلى مقامهم في بحبوحة جنته وحشرنا معهم في زمرة نبينا محمد وعترته وصحابته وأدخلنا وصحبتهم دار كرامته".

(المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء، إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة، ج:3، ص:353، ط:دارالکتب العلمیة)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144601100601

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں