کیا ایک شریک دوسرےشریک کواجارہ پر رکھ سکتا ہے؟
شریک کو اجارہ پر رکھنا جائز نہیں ،البتہ اگر ایک شریک زیادہ عمل کرتا ہے تو نفع میں اس کا فیصد ی حصہ زیادہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أصلا لصيرورته شريكا...(ولو) استأجره (لحمل طعام) مشترك (بينهما فلا أجر له) ؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر (كراهن استأجر الرهن من المرتهن) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه...
(قوله: فلا أجر له) أي لا المسمى ولا أجر المثل زيلعي؛ لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها إتقاني، وظاهر كلام قاضي خان في الجامع أن العقد باطل؛ لأنه قال: لا ينعقد العقد."
(کتاب الإجارۃ، باب الإجارۃ الفاسدۃ،60،58،57/6،ط:سعید)
فتاوی شامی میں ہے:
"مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه،.....
قوله: ومع التفاضل في المال دون الربح) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح، وقوله وعكسه: أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح، لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملا، أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال."
(كتاب الشركة،4/ 312،ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144402101588
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن