اگرشفیع کے ساتھ دھوکہ ہوجائے تو کیا اپنی شفعہ سے رجوع کرسکتا ہے یا نہیں؟
طلب مواثبہ، و طلب اشہاد کے بعد طلب خصومہ سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت شفیع حق شفعہ سے دستبردار ہو سکتا ہے۔
فتاوی ہندیہ میں ہے:
" وما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته نوعان اختياري وضروري والاختياري نوعان صريح وما يجري مجراه، ودلالة. أما الأول فنحو أن يقول الشفيع أبطلت الشفعة أو أسقطتها أو أبرأتك عنها أو سلمتها أو نحو ذلك سواء علم بالبيع أو لم يعلم إن كان بعد البيع؛ لأن إسقاط الحق صريحا يستوي فيه العلم والجهل بخلاف الإسقاط من طريق الدلالة، فإنه لا يسقط حقه ثمة إلا بعد العلم بالبيع، وأما الدلالة فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد، وحكمه للمشتري نحو ما إذا علم بالشراء فترك الطلب على الفور من غير عذر أو قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر على اختلاف الروايتين. وكذا إذا ساوم الشفيع الدار من المشتري أو سأله أن يوليه إياه أو استأجرها الشفيع من المشتري أو أخذها مزارعة أو معاملة وذلك كله بعد العلم هكذا في البدائع."
( كتاب الشفعة، الباب التاسع فيما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته وما لا يبطل، ٥ / ١٨٢، ط: دار الفكر)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144403101725
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن