کیا گھر میں سنت پڑھ کے مسجد میں جاکے تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ نیز اگر مسجد میں پہلے سنت پڑھ لی بعد میں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا کہ اگر مسجد میں جا کے بیٹھ گئے پھر یاد آیا تو پھر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تحیۃ المسجد؟
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 18):
"(قوله: وأداء الفرض أو غيره إلخ) قال في النهر: وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضًا كانت أو سنةً. وفي البناية معزيًا إلى مختصر المحيط أن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عنها وإنما يؤمر بها إذا دخله لغير الصلاة اهـ كلام النهر.
والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلي فيه؛ ليكون ذلك تحيةً لربه تعالى، والظاهر أن دخوله بنية صلاة الفرض لإمام أو منفرد أو بنية الاقتداء ينوب عنها إذا صلى عقب دخوله، وإلا لزم فعلها بعد الجلوس، وهو خلاف الأولى كما يأتي، فلو كان دخوله بنية الفرض مثلاً لكن بعد زمان يؤمر بها قبل جلوسه كما لو كان دخوله لغير صلاة كدرس أو ذكر. وبما قررناه علم أن ما نقله في النهر عن البناية لايخالف ما قبله، غايته أنه عبر عن الصلاة بنيتها بناء على ما هو الغالب من أن من دخل لأجل الصلاة يصلي، وليس معناه أن النية المذكورة تكفيه عن التحية وإن لم يصل كما يوهمه ظاهر العبارة كما أفاده ح، والله أعلم.
(قوله: ينوب عنها بلا نية) قال في الحلية: لو اشتغل داخل المسجد بالفريضة غير ناو للتحية قامت تلك الفريضة مقام تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد، كما في البدائع وغيره، فلو نوى التحية مع الفرض فظاهر ما في المحيط وغيره أنه يصح عندهما. وعند محمد لايكون داخلاً في الصلاة، فإنهم قالوا: لو نوى الدخول في الظهر والتطوع يجوز عن الفرض عند أبي يوسف. ورواه الحسن عن أبي حنيفة. وعند محمد لايكون داخلاً؛ لأنّ الفرض مع النفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة. فمتى نواهما تعارضت النيتان فلغتا. ولأبي يوسف أنّ الفرض أقوى فتندفع نية الأدنى كمن نوى حجة الإسلام والتطوع اهـ ملخصًا، ومثله في البحر".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 19):
"(قوله: ولاتسقط بالجلوس عندنا) فإنهم قالوا في الحاكم: إذا دخل المسجد للحكم إن شاء صلى التحية عند دخوله أو عند خروجه؛ لحصول المقصود، كما في الغاية. وأما حديث الصحيحين: «إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يصلي ركعتين»، فهو بيان للأولى لحديث ابن حبان في صحيحه: «يا أبا ذر إن للمسجد تحيةً، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعها»، وتمامه في الحلية". فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144107201281
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن