کیا تمباکو میں عشر دینا درست ہے یا نہیں؟
صورتِ مسئولہ تمباکو کی فصل میں بھی ’’عشر‘‘ لازم ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ فصل اگر بارانی یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے، تو اس کی پیداوار پر عشر (دسواں حصہ) ادا کرنا لازم ہوگا، اور اگر پانی خرید کر سیراب کی جاتی ہے، تو اس کی پیداوار پر نصفِ عشر (بیسواں حصہ) ادا کرنا لازم ہوگا۔
’’فتاویٰ دار العلوم دیوبند‘‘ میں ہے:
’’سوال: اگر کسی شخص نے اپنی زمین تمباکو بویا، تو اس کی پیداوار میں عشر لازم ہوگا یا نہیں؟
جواب: اگر عشری زمین ہے، تو عشر اس میں لازم ہوگا۔‘‘
(کتاب الزکاۃ، سوال نمبر: ۲۹۲، ج: ۶، ص: ۱۲۷، ط: دار الاشاعت، کراچی)
رد المحتار علی الدر المختار میں ہے:
"(و) تجب في (مسقي سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شرط نصاب) راجع للكل (و) بلا شرط (بقاء) وحولان حول . . . (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه.
(قوله: وسيح) بالسين والحاء المهملتين بينهما مثناة تحتية قال في المغرب: ساح الماء سيحا جرى على وجه الأرض ومنه ما سقي سيحا يعني ماء الأنهار والأودية (قوله: بلا شرط نصاب) وبقاء فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا وقيل نصفه وفي الخضراوات التي لا تبقى وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما في التحفة . . . (قوله: وحولان حول) حتى لو أخرجت الأرض مرارا وجب في كل مرة لإطلاق النصوص عن قيد الحول ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره . . . (قوله: وقواعدنا لا تأباه) كذا نقله الباقاني في شرح الملتقى عن شيخه البهنسي؛ لأن العلة في العدول عن العشر إلى نصفه في مستقى غرب ودالية هي زيادة الكلفة كما علمت وهي موجودة في شراء الماء ولعلهم لم يذكروا ذلك؛ لأن المعتمد عندنا أن شراء الشرب لا يصح وقيل إن تعارفوه صح وهل يقال عدم شرائه يوجب عدم اعتباره أم لا تأمل نعم لو كان محرزا بإناء فإنه يملك فلو اشترى ماء بالقرب أو في حوض ينبغي أن يقال: بنصف العشر؛ لأن كلفته ربما تزيد على السقي بغرب أو دالية."
(کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج: ٢، ص: ٣٢٦ - ٣٢٨، ط: سعید)
الفتاوي الهندية میں ہے:
"ويجب العشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز، وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر، وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو غير باقية قل أو كثر هكذا في فتاوى قاضي خان سواء يسقى بماء السماء أو سيحا يقع في الوسق أو لا يقع هكذا في شرح الطحاوي ويجب في الكتان وبذره؛ لأن كل واحد منهما مقصود كذا في شرح المجمع. ويجب في الجوز واللوز والكمون والكزبرة هكذا في المضمرات."
(کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزروع والثمار، ج: ١، ص: ١٨٦، ط: رشيدية)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144604101452
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن