وقوفِ عرفات اور مزدلفہ کرنے کے بعدقربانی کی، پھر حلق کیا اور احرام کھول دیا، طوافِ زیارت کرنے کا ارادہ ہے، کیا طوافِ زیارت کے بعد سعی بین الصفا والمروہ ہے یا نہیں؟
صورتِ مسئولہ میں اگر قارن نے عمرہ کرنے کے بعد منیٰ جانے سے پہلے طوافِ قدوم کرکے سعی کرلی تھی،تو طوافِ زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر طوافِ قدوم کے بعد سعی نہیں کی تو طوافِ زیارت کے بعد سعی کرنا واجب ہوگا،نہ کرنے کی صورت میں دم لازم ہوگا۔
اگر تمتع کرنے والے نے آٹھ ذی الحجہ کو منیٰ روانہ ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کرکے سعی کرلی تھی،تو طوافِ زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر سعی نہیں کی تھي،تو طوافِ زیارت کے بعد سعی کرنا لازم ہوگا۔
بدائع الصنائع میں ہے:
"و إذا أحرم المتمتع بالحج فلايطوف بالبيت، و لا يسعى في قول أبي حنيفة و محمد؛ لأن طواف القدوم للحج لمن قدم مكة بإحرام الحج، والمتمتع إنما قدم مكة بإحرام العمرة لا بإحرام الحج، وإنما يحرم للحج من مكة، وطواف القدوم لا يكون بدون القدوم، وكذلك لا يطوف، ولا يسعى أيضا؛ لأن السعي بدون الطواف غير مشروع، ولأن المحل الأصلي للسعي ما بعد طواف الزيارة؛ لأن السعي واجب، وطواف الزيارة فرض، والواجب يصلح تبعا للفرض، فأما طواف القدوم فسنة....والواجب لا يتبع السنة إلا أنه رخص تقديمه على محله الأصلي عقيب طواف القدوم فصار واجبا عقيبه بطريق الرخصة، وإذا لم يوجد طواف القدوم يؤخر السعي إلى محله الأصلي......وقد ورد الشرع بوجوب السعي عقيبه، وإن كان واجبا رخصة وتيسيرا في حق المفرد بالحج والقارن فكذا المتمتع، والجواب نعم إنه سنة لكنه سنة القدوم للحج لمن قدم بإحرام الحج، والمتمتع لم يقدم مكة بإحرام الحج فلا يكون سنة في حقه."
(كتاب الحج، فصل بيان سنن الحج وبيان الترتيب في أفعاله، 150/2، ط: دار الكتب العلمية)
وفيه ايضاً:
"وأما بيان حكمه إذا تأخر عن، وقته الأصلي، وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة فإن كان لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى، ولا شيء عليه؛ لأنه أتى بما، وجب عليه، ولا يلزمه بالتأخير شيء؛ لأنه فعله في وقته الأصلي، وهو ما بعد طواف الزيارة، ولا يضره إن كان قد جامع لوقوع التحلل بطواف الزيارة؛ إذ السعي ليس بركن حتى يمنع التحلل، وإذا صار حلالا بالطواف فلا فرق بين أن يسعى قبل الجماع أو بعده، غير أنه لو كان بمكة يسعى، ولا شيء عليه لما قلنا، وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم لتركه السعي بغير عذر."
(كتاب الحج، السعي بين الصفا والمروة، فصل بيان حكم السعي إذا تأخر عن وقته، 135/2، ط: دار الكتب العلمية)
فتاوی شامی میں ہے:
"(ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر) الثلاثة بيان لوقته الواجب (سبعة)بيان للأكمل وإلا فالركن أربعة (بلا رمل و) لا (سعي إن كان سعى قبل) هذا الطواف (وإلا فعلهما) لأن تكرارهما لم يشرع."
(كتاب الحج، 517/2۔518، ط: سعید)
وفیه ایضاً:
"(ويقطع التلبية في أول طوافه) للعمرة وأقام بمكة حلالا (ثم يحرم للحج) في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح (يوم التروية وقبله أفضل، ويحج كالمفرد) لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمهما بعد الإحرام."
(قوله إن لم يكن قدمهما) أي عقب طواف تطوع بعد الإحرام بالحج، فلا دلالة في هذا على مشروعية طواف القدوم للمتمتع، خلافا لما فهمه في النهاية والعناية كما بسطه في الفتح."
(كتاب الحج، باب التمتع، 538/2۔539، ط: سعید)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة وطواف الركن وطواف يوم النحر كذا في فتاوى قاضي خان وفي الحجة ويقال له طواف الواجب، كذا في التتارخانية فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم ولم يرمل في هذا الطواف ولم يسع، وإلا رمل وسعى كذا في الكافي والأفضل تأخيرهما لطواف الركن ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كذا في البحر الرائق.ويفعل ما يفعله الحاج المفرد غير أنه لا يطوف طواف التحية ويرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف طواف القدوم وسعى لم يرمل في طواف الزيارة سواء رمل في طواف القدوم أو لم يرمل ولا يسعى بعده هكذا في النهاية وفتح القدير."
(كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، 232/1، ط: دارالفکر)
وفيه ايضاّ:
ويفعل ما يفعله الحاج المفرد غير أنه لا يطوف طواف التحية ويرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف طواف القدوم وسعى لم يرمل في طواف الزيارة سواء رمل في طواف القدوم أو لم يرمل ولا يسعى بعده هكذا في النهاية وفتح القدير."
(كتاب المناسك، الباب السابع في القران والتمتع، 139/2، ط: دارالفکر)
البحرالرائق میں ہے:
"وفي حاشية المدني اعلم أن السعي الواجب في الحج يدخل وقته عقب طواف الزيارة ويمتد إلى آخر العمرة؛ لأن السعي تبع للطواف، والشيء إنما يتبع ما هو أقوى منه والسعي واجب وطواف الزيارة ركن، ويجوز تقديمه على الوقوف وإيقاعه عقب طواف القدوم لكثرة أفعال الحج يوم النحر لكن يشترط أن يكون في أشهر الحج حتى لمن لا عليه طواف القدوم في الأصح، واختلفوا هل الأفضل تأخيره إلى وقته أم تقديمه وعلى الثاني هل هو عام لأهل مكة وغيرهم أم خاص بغيرهم ممن عليه طواف القدوم، وحاصله أن جواز تقديم السعي ممن عليه طواف القدوم متفق عليه."
(كتاب الحج، باب الإحرام، الاغتسال ودخول الحمام للمحرم، 358ْ2، ط: دار الكتاب الإسلامي)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144511101701
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن