کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام دریں مسئلہ کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہہ دے کہ مجھے کچھ دراھم ادھار پر دے دو، اور وہ جواب میں کہے کہ دراہم تو دوں گا، مگر ادھار کی صورت میں 82 روپے میں اور نقد کی صورت میں 80 روپے میں تو کیا اس طرح کا معاملہ شرعًا درست ہے؟
صورتِ مسئولہ میں دراہم کی ادھار خرید و فروخت شرعًا جائز ہی نہیں ،خواہ نقد کے برابر رقم کے عوض بیچے جائیں یا اضافی رقم کے عوض ، بہر صورت یہ عقد نا جائز ہے، کرنسی کی خرید و فروخت کا ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے۔
بدائع الصنائع میں ہے:
"[الصرف وتفسيره]:(ومنها) قبض البدلين في بيع الدين بالدين وهو عقد الصرف، (أما) الأول فالصرف في متعارف الشرع " اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر"، فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل.
وأما الشرائط (فمنها) قبض البدلين قبل الافتراق لقوله: - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المشهور «والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد».وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز».وروي عن عبد الله ابن سيدنا عمر عن أبيه - رضي الله عنهما - أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء أي: الربا،فدلت هذه النصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق، وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما فيأخذ هذا في جهة وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما؛ لانعدام الافتراق بأبدانهما."
(بدائع الصنائع: كتاب البيوع، ج:7 ص:162، ط: دار الكتب العلمية)
فتاوى هنديہ میں ہے:
"كتاب الصرف وفيه ستة أبواب]أما تعريفهفهو بيع ما هو من جنس الأثمان بعضها ببعض كذا في فتح القدير.(وأما ركنه) فما هو ركن كل بيع كذا في البحر الرائق. ( وأما حكمه) شريعة فوقوع الملك لكل واحد من المتصارفين فيما اشترى من صاحبه ابتداء كما في بيع العين كذا في محيط السرخسي.
"(وأما شرائطه)فمنها قبض البدلين قبل الافتراقكذا في البدائع سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر كذا في الهدايةوفي فوائد القدوري المراد بالقبض ههنا القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد باليد كذا في فتح القدير وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما بأن يأخذ هذا في جهة وهذا في جهة أو يذ هب أحدهما ويبقى الآخر حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا متفرقين، وإن طال مجلسهما إلا بعد الافتراق بأبدانهما وكذا إذا ناما في المجلس أو أغمي عليهما وكذا إذا قاما عن مجلسهما معا وذهبا في جهة واحدة وطريق واحد ومشيا ميلا أو أكثر ولم يفارق أحدهما صاحبه فليسا بمتفرقين كذا في البدائع."
(الفتاوى الهندية: كتاب الصرف/ الباب الأول في تعريف الصرف وركنه وحكمه وشرائطه، ج:3 ص:218، ط: دار الكتب العلمية)
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144511101670
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن