بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

وقت سے پہلے عشر ادا کرنے کا حکم


سوال

ایڈوانس عشر دینا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں فصل بونے اور اُگنے کے بعد ایڈوانس عشر  دینا جائز ہے،اور فصل بونے او راُگنے سے پہلے دینا جائز نہیں ہے ، اور پھلوں کا  عشر پھل ظاہر ہونے کے بعد دے سکتا ہے،  پھل ظاہر ہونے سے پہلے نہیں دے سکتا ۔

لہذافصل اور پھل تیار ہونےکے بعد اگر حقیقی عشر  پیشگی دیے ہوئے عشر کے برابر ہو تو پورا عشر  ادا ہوچکا ہے،  مزید عشر دینے کے ضرورت نہیں ، اور اگر  پیشگی دیا ہوا عشر حقیقی عشر سے کم ہوتو باقی عشر ادا کرنا لازم  ہوگا۔

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"(قال): ولا يجوز تعجيل عشر ما لم يزرع وعشر ثمر لم يخرج أما تعجيل عشر الثمار قبل ظهور الطلع فلا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجوز في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ذكره في الإملاء قال؛ لأنه لم يبق بينه وبين الوجوب إلا مجرد مضي الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا: السبب الموجب لم يوجد؛ لأن الموجود ملك رقاب النخيل، ‌وهو ‌ليس ‌بسبب ‌للعشر حتى لو قطعها لم يلزمه شيء وتعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز كتعجيل الزكاة قبل تمام النصاب أما تعجيل عشر الزرع قبل الزراعة فلا يجوز بالاتفاق؛ لأن الأرض ليست بسبب لوجوب العشر وقد بقي بينه وبين الوجوب عمل سوى مضي الزمان، وهو الزراعة وبعد نبات الزرع يجوز التعجيل بالاتفاق، وأما بعد ما زرع قبل أن ينبت فيجوز في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لم يبق بينه وبين وجوب العشر إلا مضي الزمان، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن السبب لم يوجد؛ لأن الحب في الأرض كهو في الحب ليس بسبب لوجوب العشر"

(كتاب الزكاة،باب عشر الأرضين،11/3،ط:مطبعة السعادة - مصر)

فتح القدیر میں ہے:

"واعلم أن ما ذكرنا من منع تعجيل العشر فيه خلاف أبي يوسف، فإنه أجازه بعد الزرع قبل النبات وقبل طلوع الثمرة في الشجر، هكذا حكى مذهبه في الكافي. وفي المنظومة خص خلافه بثمر الأشجار بناء على ثبوت السبب نظرا إلى أن بنمو الأشجار يثبت نماء الأرض تحقيقا فيثبت السبب، بخلاف الزرع فإنه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الأرض، ثم إذا ظهر فأدى يجوز اتفاقا وهل يكون تعجيلا ينبني على وقت الوجوب متى هو، فعند أبي حنيفة عند ظهور الثمرة فلا يكون تعجيلا، وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد عند تصفيته وحصوله في الحظيرة فيكون تعجيلا. وثمرة هذا الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف"

(كتاب الزكاة،باب زكاة الزروع والثمار، 244/2،ط:دار الفكر)

بدائع الصنائع میں ہے:

"(فصل) :وأما سبب فرضيته فالأرض النامية بالخارج حقيقة، وسبب وجوب الخراج للأرض النامية بالخارج حقيقة، أو تقديرا حتى لو أصاب الخارج آفة فهلك لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية ولا الخراج في الأرض الخراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا.

ولو كانت الأرض عشرية فتمكن من زراعتها فلم تزرع لا يجب العشر لعدم الخارج حقيقة ولو كانت أرض خراجية يجب الخراج لوجود الخارج تقديرا ولو كانت أرض الخراج نزة، أو غلب عليها الماء بحيث لا يستطاع فيها الزراعة، أو سبخة، أو لا يصل إليها الماء فلا خراج فيه لانعدام الخارج فيه حقيقة وتقديرا، وعلى هذا يخرج تعجيل العشر وإنه على ثلاثة، أوجه: في وجه يجوز بلا خلاف، وفي وجه لا يجوز بلا خلاف، وفي وجه فيه خلاف أما الذي يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة وبعد النبات؛ لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة ألا ترى أنه لو فصله هكذا يجب العشر؟ وأما الذي لا يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل قبل الزراعة؛ لأنه عجل قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب لانعدام الأرض النامية بالخارج حقيقة لانعدام الخارج حقيقة وأما الذي فيه خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة قبل النبات، قال أبو يوسف: يجوز وقال محمد: لا يجوز  .

وجه قول محمد إن سبب الوجوب لم يوجد لانعدام الأرض النامية بالخارج لا الخارج فكان تعجيلا قبل وجود السبب فلم يجز كما لو عجل قبل الزراعة وجه قول أبي يوسف إن سبب الخروج موجود وهو الزراعة فكان تعجيلا بعد وجود السبب فيجوز.

وأما تعجيل عشر الثمار فإن عجل بعد طلوعها جاز بالإجماع وإن عجل قبل الطلوع ذكر الكرخي أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في الزرع وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يجوز في ظاهر الرواية.

وروي عن أبي يوسف أنه يجوز وجعل الأشجار للثمار بمنزلة الساق للحبوب وهناك يجوز التعجيل كذا ههنا ووجه الفرق لأبي حنيفة ومحمد أن الشجر ليس بمحل لوجوب العشر؛ لأنه حطب ألا ترى أنه لو قطعه لا يجب العشر؟ فأما ساق الزرع فمحل بدليل أنه لو قطع الساق قبل أن ينعقد الحب يجب العشر.

ويجوز تعجيل الخراج والجزية؛ لأن سبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج تقديرا بالتمكن من الزراعة لا تحقيقا وقد وجد التمكن وسبب وجوب الجزية كونه ذميا وقد وجد والله أعلم." 

 (كتاب الزكاة،فصل زكاة الزروع والثمار، 54/2،ط:دار الكتب العلمية)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144510102136

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں