بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 ذو الحجة 1445ھ 30 جون 2024 ء

دارالافتاء

 

یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر کمانے کا حکم


سوال

میں اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر" چھوٹے  چھوٹے گیمز جیسے کار ، موٹر سائیکل اور دوسری اس طرح کے  گیمز کھیل کر ان پر  کمنٹری کرتا ہوں، پھر یہ ویڈیوز یوٹیوب پر اپ لوڈ کرکے ارننگ حاصل کرتا ہوں، عرض یہ ہے کہ آیا میری یہ کمائی حلال ہوگی یہ حرام؟

جواب

صورتِ مسئولہ   میں  سائل کا یوٹیوب پر  ویڈیو  اپ لوڈ کرکے  کمائی  کرنا شرعاً درست نہیں ہے ، کیوں کہ اس میں  درج ذیل خرابیاں  پائی جاتی ہیں :

1-جان دار کی تصویر والی ویڈیو کا  اپ لوڈ کرنا، یا اس ویڈیو میں جاندار کی تصویر ہو نا۔

2۔لعو و لعب گیم کھیلنا۔

3۔یوٹیوب  کی طرف سے لگائے جانے والے  اشتہار میں جاندار کی تصویر، موسیقی  یا بسااوقات حرام اور  ناجائز چیزوں کی تشہیر  کا پایا جانا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر،  أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه."

(كتاب الحظر والإباحة، ج: 6، ص: 348، ط: سعيد)

فیہ ایضاً:

"وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ."

(كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها، ج: 1، ص: 647، ط: سعيد)

تفسیر مظہری میں ہے:

"ولا تعاونوا ‌على ‌الإثم ‌والعدوان يعنى لا تعاونوا على ارتكاب المنهيات ولا على الظلم لتشفى صدوركم بالانتقام عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم فى صحيحه والبخاري فى الأدب والترمذي."

(سورة المائدة، آية: 3، ج: 3، ص: 19، ط: مكتبة الرشيدية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(لا تصح الإجارة ...لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي)...(قوله والملاهي) كالمزامير والطبل...وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا وإلا تتصدق به، وإن من غير شرط فهو لها: قال الإمام الأستاذ لا يطيب، والمعروف كالمشروط اهـ. قلت: وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر ألبتة ط."

(كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الاستئجار على المعاصي، ج: 6، ص: 55، ط: سعيد)

         تکملۃ فتح الملہم میں ہے:

"فالضابط في هذا ... أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح  مفيد في المعاش ولا المعاد حرام أو مكروه تحريمًا،... وما كان فيه غرض  ومصلحة دينية أو دنيوية فإن ورد النهي  عنه من الكتاب  أو السنة ... كان حرامًا أو مكروهًا تحريمًا، ... وأما مالم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأول ما شهدت التجربة  بأن ضرره أعظم من نفعه و مفاسده أغلب على منافعه، و أنه من اشتغل  به ألهاه عن ذكر الله  وحده وعن الصلاة والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه؛ لاشتراك العلة فكان حرامًا أو مكروهًا، والثاني ماليس كذلك، فهو أيضًا إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، و إن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح، بل قد ير تقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه ... وعلى هذا الأصل، فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها مالم يشتمل على معصية أخرى، وما لم يود الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه".

(تکملة فتح الملهم، قبیل کتاب الرؤیا،ج:4، ص:435،  ط:  مكتبة دارالعلوم کراچی)

فقہ البیوع علی المذھب ا؛اربعہ میں ہے:

"ولكن معظم استعمال التلفزيون في عصرنا في برامج لاتخلو من محظور شرعي، وعامة المشترين يشترونه لهذه الأغراض المحظورة من مشاهدة الأفلام والبرامج الممنوعة، إن كان هناك من لا يقصد به ذلك. فبما أن غالب استعماله في مباح ممكن فلا نحكم بالكراهة التحريمنية في بيعه مطلقا، إلا إذا تمحض لمحظور، ولكن نظرا إلى أن معظم استعماله لا يخلو من كراهة تنزيهية . وعلى هذا فينبغي أن يتحوط المسلم في اتخاذ تجارته مهنة له في الحالة الراهنة إلا إذا هيأ الله تعالی جوا يتمحض أو يكثر فيه استعماله المباح."

 (الباب الثالث في احكام المبيع و الثمن..ج:1، ص:314، ط:مكتبة معارف القرآن)

وفیہ ایضاً:

"أما الشطرنج، فااللعب به ممنوع عند اكثر الفقهاء، فيدخل في حكم النردشير...أما الألعاب الأخرى المباحة التي يقصد بها رياصية الأبدان أو الأذهان و لا تلهي الإنسان عن واجبات الشرعية مثل ألعاب الكرة، فلا منع."

 (الباب الثالث في احكام المبيع و الثمن..ج:1، ص:310، ط:مكتبة معارف القرآن)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144501100110

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں