بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 ذو الحجة 1445ھ 01 جولائی 2024 ء

دارالافتاء

 

زمین فروخت کرکے غیر زمین خریدنا


سوال

میں نے  غیر منقولہ جائیداد فروخت کرکے اس کے عوض منقولہ جائیداد خریدنے پر آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اظہارِ ناپسندیدگی کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی تھی اس کا حوالہ درکار ہے۔

جواب

متعدد کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ  علیہ وسلم کا  فرمان متعدد الفاظ  میں ملتا ہے جیسا کہ:  جس  شخص نے گھر یا زمین فروخت کی، اور اس سے حاصل شدہ آمدن سے  زمین یا گھر نہیں خریدا، تو ایسا معاملہ بے برکت ہوتا ہے۔

ایسا سودا خریدنے میں برکت نہ ہونے کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو خلقتًا  منقولی اشیاء کی بنسبت پائیداری عطا کی ہے،  اور  زمین میں خلقت کے اعتبار سے برکت رکھی ہے، نیز زمین چوری نہیں کی جاسکتی، غائب نہیں ہوسکتی، لہذا  پائے دار چیز کو فروخت کرکے غیر پائیدار چیز لینا سمجھ داری کے بھی خلاف ہے، پس  مذکورہ احادیث کی بنا پر فقہاء نے ایسا کرنے کو  مکروہ  قرار دیا ہے۔

مسند الإمام أحمد بن حنبل میں ہے:

"18739 - حدثنا وكيع، حدثني إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن سعيد بن حريث، أخ لعمرو بن حريث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع دارًا أو عقارًا، فلم يجعل ثمنها في مثله، كان قمنًا أن لايبارك له فيه."

(مسند الكوفيين، حديث سعيد بن حريث، 31 / 36، ط: مؤسسة الرسالة)

سنن ابن ماجهمیں ہے:

"2490 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال  «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنًا أن لايبارك فيه.»

2491 - حدثنا هشام بن عمار، وعمرو بن رافع قالا: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارًا و لم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»."

( كتاب الرهون، 2 / 832، ط: باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله، ط: دار إحياء الكتب العربية)

حاشية السندي على سنن ابن ماجهمیں ہے:

"قوله: (فلم يجعله في مثله) أي: من باع دارا ينبغي أن يشتري بثمنها مثلها، أي: دارا أخرى وإن لم يشتر دارا بعد أن باع داره كان حقيقًا أن لايبارك له فيه، وقوله: قمنا، أي: جديرًا وخليقًا ومن فتح الميم جعله مصدرًا و من كسرها جعله وصفًا وهو الأقرب."

( كتاب الرهون، باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله، 2 / 97، ط: دار الجيل - بيروت)

السنن الكبرى للبيهقيمیں ہے:

"11174 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع دارًا و لم يشتر بثمنها دارًا لم يبارك له فيها، أو في شيء من ثمنها.

11175 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي، ثنا محمد بن موسى بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن حريث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يبارك له فيها.

11176 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن حريث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع دارًا أو عقارًا فليعلم أنه قمن أن لايبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله.

11177 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، ثنا المفضل بن غسان الغلابي، حدثني شيخ من بني تميم أن ابن عيينة قال في تفسير هذا الحديث " من باع دارا ولم يشتر من ثمنها دارا لم يبارك له في ثمنها " قال سفيان: إن الله يقول: {وبارك فيها وقدر فيها أقواتها} [فصلت: 10]، يقول: فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له."

( كتاب البيوع، جماع ابواب السلم، باب ما جاء في بيع العقار، 6 / 55 - 56، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)

شرح مشكل الآثار للطحاوي میں ہے:

"3946 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حدثني عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب، قال: حدثني إبراهيم بن الحسن وهو العلاف، قال: حدثني بشر بن شريح، هكذا هو في كتابنا، وإنما هو ابن سريج، قال: حدثني قبيصة بن الجعد السلمي، قال: حدثني أبو المليح الهذلي، عن عبد الملك بن يعلى، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يبيع تالدًا إلا سلط الله عليه تالفًا.

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا التالد عند العرب هو القديم، فكان معناه عندنا والله أعلم على من متعه الله عز وجل بشيء طال مكثه عنده، صار بذلك نعمة من الله عز وجل عليه، فكان ببيعه ما أنعم الله عز وجل به عليه من ذلك مستبدلا ما هو ضد لذلك، فيسلط الله عز وجل عليه عقوبة له، متلفا لما استبدله به، وكان معنى تالفا، أي: متلفا، كما يقولون: هالك، بمعنى: مهلك قال العجاج: ومهمه هالك من تعرجا.

بمعنى: مهلك من تعرجا ومثل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " من باع دارا أو عقارا، ثم لم يجعل ثمنه في مثله، وفي بعض الحديث، أو من ثمنه في مثله، لم يبارك له فيه."

3947 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من باع دارا أو عقارا، ثم لم يجعل ثمنه، أو من ثمنه في مثله، لم يبارك له فيه."

3948 - وحدثنا محمد بن سنان الشيزري، قال: حدثنا عيسى بن سليمان السرزي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن أبي مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع دارا، فلم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له في ثمنها، أو قال: لا يبارك له في ثمنها."

3949 - وكما حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع دارا أو عقارا، ثم لم يجعل ثمنه في مثله، لم يبارك له فيه " مما قد كان ابن عيينة انتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول: {وبارك فيها وقدر فيها أقواتها} [فصلت: 10] يعني الأرض، فكان من باع دارا أو عقارا، فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه، فعاقبه بأن جعل ما استبدله به، يعني من ما سواه من الآدر والعمارات غير مبارك له فيه، والله عز وجل نسأله التوفيق."

( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع تالدا سلط الله عليه تالفا، 10 / 98 - 101، ط: مؤسسة الرسالة)

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناويمیں ہے:

8550 - (من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها) لأنها ثمن الدنيا المذمومة وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده وخلق الثقلين ليعبدوه وجعل ما على الأرض زينة لهم {لنبلوهم أيهم أحسن عملا} فصارت فتنة لهم {إلا من رحم ربك} فعصمه وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها ولأنه خلاف تدبيره تعالى في جعل الأرض مهادا. وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيها فالبركة مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه. قال الطيبي: وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار قال الحرالي: والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره."

( حرف الميم، 6 / 92، ط: المكتبة التجارية الكبرى - مصر )

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمیں ہے:

"قال المظهر: " يعني: بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب، لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات، فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار (رواه ابن ماجه والدارمي) روى ابن ماجه، والضياء عن حذيفة بلفظ: «من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها» ، وروى الطبراني بإسناد حسن، عن معقل بن يسار بلفظ: «من باع دارا من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه»."

( كتاب البيوع، باب الشفعة، الفصل الثاني، 5 / 1983 ، رقم الحديث:2966 ، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212201907

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں