بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1446ھ 16 اپریل 2025 ء

دارالافتاء

 

جج خود وقوعے کا گواہ ہو تو کیا اس بنیاد پر فیصلہ دے سکتاہے؟


سوال

اگر کسی جج یا قاضی کو معلوم ہو کہ قاتل فلاں شخص ہے، لیکن گواہ کوئی نہیں تو  شرعی طور پر اس شخص کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں؟

جواب

اگر کسی جج یا قاضی کو کسی حادثہ کی اطلاع ملے اور وہ اُسی شہر کا واقعہ ہو جہاں کا وہ قاضی ہو اور یہ واقعہ بھی اس کے قاضی ہونے کے زمانے کا ہو تو ایسی صورت حال میں متقدمین فقہاء احناف یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ قاضی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق گواہوں کے بغیر بھی فیصلہ کر لے۔

لیکن متاخرین فقہاء نے قضاۃ کے احوال کے فساد کی وجہ سے اس اجازت کو مطلقاً موقوف کر دیا اور اب وہ قاضی کو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لہذا اب اگر کسی جج یا قاضی کو کسی حادثہ کی اطلاع موصول ہو اور  اس کو  یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص قاتل ہے تو  محض وہ اپنے مشاہدہ اور معاینہ کی بنیاد پر فیصلہ  کرنے کا مجاز نہیں ہے جب تک اس کے پاس شرعی نصابِ شہادت مکمل نہ ہو جائے۔

الفتاوى الهندية (3/ 339)
[الباب الثاني عشر فيما يقضي القاضي فيه بعلمه وما لا يقضي فيه بعلمه]
 وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين القاضي إذا علم بحادثة في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائه، ثم رفعت إليه تلك الحادثة وهو في قضائه بعد يقضي بعلمه في حقوق العباد قياسا واستحسانا في الأموال وغيرها كالنكاح والطلاق وغير ذلك على السواء ثم إن صاحب الأقضية ذكر في هذه المسألة إذا علم بحادثة في حال قضائه وفي مجلس قضائه وأراد بقوله: في مجلس قضائه، مصره لا المكان الذي يقضي فيه لا محالة وذكر الخصاف في هذه المسألة إذا علم في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائه في مجلس قضائه أو في غير مجلس قضائه وأراد بمجلس قضائه المكان الذي يقضي فيه وبغير مجلس قضائه المكان الذي لا يقضي فيه، كذا في المحيط أما في الحدود الخالصة لله تعالى في الولوالجية نحو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر فيقضي بعلمه قياسا ولا يقضي بعلمه استحسانا وفي شرح الطحاوي إلا في السرقة فإنه يقضي بالمال دون القطع، كذا في التتارخانية وفي القصاص وحد القذف يقضي بعلمه، كذا في الخلاصة إلا أنه إذا أتي بالسكران فالقاضي يعزره لأجل التهمة لما فيه من أمارات السكر ولا يكون ذلك حدا.

المبسوط للسرخسي (9/ 124)
وفي حد القذف معنى حق العبد فهو كالقصاص وسائر حقوق العباد فالقاضي يقضي في ذلك بعلمه

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 52)
وأما علم القاضي فلا يظهر به حد الزنا والشرب والسكر والسرقة؛ حتى لا يقضي بشيء من ذلك بعلمه، لكنه يقضي بالمال في السرقة؛ لأن القاضي يقضي بعلمه في الأموال،....... ويظهر به حد القذف في زمان القضاء ومكانه كالقصاص وسائر الحقوق والأموال بلا خلاف بين أصحابنا

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 167)
(وإذا علم القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به) من غير شاهد حتى إذا علم القاضي أن زيدا غصب شيئا من المدعي يأخذه عن زيد ويدفعه إلى المدعي، وهذا جواب رواية الأصول.
وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم وهل يقضي القاضي بعلمه في حقوق العباد نعم إذا علم في مصره حال قضائه وعن محمد أنه رجع عن هذا، وقال: لا يقضي بعلمه، وفي حدود - هي حق الله - كحد الزناء والشرب لا يقضي بعلمه، وفي القصاص وحد القذف يقضي به

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 47)
الفصل الثاني عشر: فيما يقضي القاضي بعلمه، وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين
القاضي إذا علم بحادثة في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائه، ثم رفعت إليه تلك الحادثة في البلدة، وهو في قضائه بعد، يقضي بعمله في حقوق العباد قياساً واستحساناً، في الأموال وغيرها، كالنكاح والطلاق وغير ذلك فيه على السواء، لأن العلم الحاصل له بمعاينة السبب فوق العلم الحاصل بالشهادة؛ لأن في الشهادة احتمال الكذب، ولا احتمال في المعاينة، ثم القاضي يقضي بالشهادة في هذه الحقوق، فبمعاينة السبب أولى.
ثم إن صاحب «الأقضية» ذكر في هذه المسألة إذا علم بحادثة في حال قضائه، وفي مجلس قضائه.
وذكر الخصاف في هذه المسألة إذا علم في البلدة التي هو فيها قاضي في حال قضائه في مجلس قضائه، أو في غير مجلس قضائه.
وفي «المنتقى» عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه الله في «الإملاء» : قال أبو حنيفة رحمه الله: ما أقرّ به رجل بين يدي القاضي أخذه به إلا الحدود الخالصة للهِ تعالى نحو الزنا وشرب الخمر والسرقة، قال: هذا إذا أقرّ به عند القاضي في مجلس القضاء، أما إذا أقرّ به في غير مجلس القضاء لم يأخذه بشيء من ذلك، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هذا الذي ذكرنا في حقوق العباد، أما في الحدود الخالصة لله تعالى يقضي بعلمه قياساً، ولا يقضي بعلمه استحساناً؛ لأن الحدود الخالصة لله تعالى، يستوفيها الإمام من غير أن يكون هناك خصم مطالب، فلو قضى بعلم نفسه يتهمه بعض الناس بالحدود، وبالإقامة بغير حق، وعليه أن يصون نفسه عنه، بخلاف القصاص وحد القذف؛ لأن هناك خصم مطالب

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 476)
وفيها الامام يقضي بعلمه في حد قذفوقود وتعزير.
قلت: فهل الامام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره، لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لا يقضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقا، غير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 76)
وأما ما ذهب إليه المتأخرون وهو المفتى به من أنه لا يقضي بعلمه في زماننا فيجب حمله على ما كان من حقوق العباد

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 415)
(قوله واختلف في حكمه أي القاضي بعلمه) المختار عدم حكمه به في زماننا والله أعلم.

الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 356)
اتفق الحنفية على أن حد القذف يثبت بعلم القاضي في زمان القضاء ومكانه. واختلفوا في إثباته في غير زمان القضاء ومكانه (2) . فقال متقدموهم: له أن يقضي بعلمه في الواقعة، وقال متأخروهم: لا يجوز له أن يقضي بعلمه مطلقا في الحوادث المتنازع فيها بسبب غلبة الفساد والسوء في القضاة!.

الفقه الإسلامي وأدلته (8/ 92)
 والمعتمد عند المتأخرين من الحنفية وهو المفتى به: عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقا في زماننا لفساد قضاة الزمن

 


فتوی نمبر : 144007200594

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں